(ومع توقان الطعام) أي: المأكول والمشروب، وكل ما اشتغل به قلبه، بحيث يختل خشوعه لو قدمها عليه كوطء حليلته؛ للأمر بتقديم العشاء، وياكل ما يتوفر معه الخشوع، فإن لم يتوفر إلا بالشبع .. شبع، وهذا (إن وسع) الوقت (أيضاً) وكان المتوق إليه حاضراً، أو قريباً من الحضور، وإلا .. صلى فوراً وجوباً؛ لما مر.
(وأن يبصق) بالصاد والزاي (في غير المسجد) ولو خارج الصلاة (عن يمينه)؛ للنهي عنه، بل عن يساره؛ إكراماً لملك اليمين، ولأن ملك اليسار يتنحى عنه في الصلاة إلى فراغها، فالبصاق حينئذٍ إنما يقع على القرين، وهو شيطان الشخص الذي يولد بولادته، ويموت بموته، وهذا في غير مسجده صلى الله عليه وسلم، وحيث لم يكن إنسان عن يساره، وإلا .. بصق عن يمينه؛ احتراماً لهما وإن تردد في "التحفة" في مسجده صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أحق بالاحترام من الأنسان الذي عن يساره مع جزمه بأنه لا يبصق عن يساره الذي في ناحيته إنسان.
وإطلاقهم يشمل الطائف، فيبصق عن يساره وإن كانت الكعبة عن يساره.
نعم؛ إن أمكن أن يطأطئ رأسه فيبصق لجهة السفل لا يميناً ولا شمالاً .. فهو أولى (أو قبالته) وإن، لم يكن من هو خارج الصلاة مستقبلاً عند (حج).
(ويحرم في المسجد) البصاق إن اتصل بشئ من أجزائه وإن لم يكن في صلاة ولا مستقبلاً، بل يبصق في نحو ثوبه وإن وقع على نجس معفو عنه، ويحك بعضه ببعض؛ لخبر:"البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها" أي: إن أمكن.
أمَّا ما لا يمكن كالمبلط .. فتجب إزالتها منه، ولا يكفي دلكها فيه. والمعنى أن دفنها يقطع الإثم لا أصله، ويجب على من علم بمستقذر في مسجد إخراجه وإن، عين شخص لإزالته منه.
(وأن يضع يده) اليمنى أو اليسرى (على خاصرته) لغير حاجة؛ للنهي عنه، وأنه راحة أهل النار، وأن الشيطان أهبط من الجنة كذلك.
(وأن يخفض رأسه) أو يرفعه عن ظهره (في ركوعه) وإن لم يبالغ؛ لما مرَّ.
ويكره ترك السورة في الركعتين الأولتين من كل صلاة، وترك تكبير الانتقالات،