قال الشرقاوي:(وزيد ثمانية: الصلاةعلى الصحب، والسلام على النبي، وعلى الآل والصحب، والقيام لكلٍ، فهذه عشرون) اهـ
ولو اقتدى شافعي بحنفي في صبح .. قنت إن أمكنه أن يلحقه في السجدة الأولى، ويسجد للسهو؛ لترك إمامه له، وكذا لو اقتدى به في إحدى الخمس؛ لأنه لا يصلي على النبي في التشهد الأول؛ لأنه عنده منهي عنه يقتضي الإتيان به السجود، بخلاف ما لو اقتدى مصلي الصبح بمصلي سنتها؛ لتحمل الإمام عنه القنوت، والإمام لا قنوت عليه، فلم يتطرق خلل إلى صلاته، وهذا في ترك البعض المعين يقيناً.
فلو شك في ترك بعض مبهم .. فلا يسجد، أو معين، كالقيام للصلاة على الآل .. سجد، وهذا هو السبب الثاني، لكن أدرجه المصنف في الأول.
وسميت هذه أبعاضاً؛ تشبيها ًلها بالبعض حقيقة، وهو الركن؛ بناء على أن الصلاة حقيقة فيها فقط، ولا تجبر باقي السنن، فإن سجد لشيء منها .. بطلت صلاته على ما مر، ولنا قول قديم: أنها تجبر كلها بالسجود.
(الثاني) من الأسباب (فعل ما لا يبطل سهوه) الصلاة (ويبطلـ) ـها (عمده، كالكلام القليل ناسياً، أو الأكل القليل ناسياً، أو زيادة ركن فعلي ناسيا ًكالركوع) وكذا زيادة ركعة فأكثر ناسياً، وكالناسي: جاهل معذور بنحو قرب عهد بإسلام، أو بخفاء المبطل؛ لكونه مما يخفى على أكثر العوام كالتنحنح، وعود إلى التشهد الأول بعد قيامه عنه، وتطويل ركن قصير بغير مشروع، وجلوسه لتشهد تركه إمامه ونحو ذلك، فلا تبطل به صلاة الجاهل مطلقاً، ويسجد للسهو إن لم يكن مأموماً؛ وذلك لما روى الشيخان:(أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمساً، وسجد للسهو بعد السلام)، ولما مر من حديث ذي اليدين، ومعاوية بن الحكم.
واستثنى من ذلك: ما لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهواً وردّها فوراً .. فلا يسجد عند (حج)، مع أن عمده مبطل، لكن خفف عنه؛ لمشقة السفر مع عدم تقصيره.
وما لو سها فسجد للسهو، ثم سها قبل سلامه .. فإنه لا يسجد للسهو؛ إذ سجود السهو يجبر ما قبله وما فيه وما بعده، لا نفسه، كأن ظن سهواً فسجد، فبان أن لا سهو، فيسجد ثانياً؛ لسهوه بالسجود.