للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسمى ماء مقيداً بقيد لازم كماء الورد، أو يحدث له اسم آخر كالمرقة، وكان ذلك التغير (بمخالط) للماء يخالفه في صفاته، أو واحدة منها وهو ما لا يمكن فصله، أو ما لا يتميز في رأي العين (طاهر) أما المتغير بنجس .. فمتنجس مطلقاً (يستغني الماء عنه) يقيناً، أي: لا يشق صونه عنه، كملح جبلي في غير ممره ومقره، وكافور رخو، وقطران رخو لم يوضع لإصلاح الظرف، وثمر وإن كان أصله في الماء.

( .. لم تصح) ولم تحل (الطهارة به)؛ لأن ذلك لا يسمى ماء، حتى لو حلف لا يشرب ماء، أو لا يشتريه .. لم يحنث بشرب متغير، أو شرائه.

نعم؛ لو تنجس نحو دقيق بحكمية .. طهر بصب الماء عليه وإن تغير كثيراً قبل وصوله لجميع أجزائه للضرورة، بخلاف تغيره بالسدر في غسل الميت؛ إذ لا ضرورة.

(والتغير التقديري كالتغير الحسي) في جميع أحكامه (فلو وقع فيه) أي الماء ما يوافقه في جميع صفاته كماء مستعمل، ولم يبلغا قلتين، أو في بعضها كـ (ماء ورد لا رائحة له) وله لون وطعم، أو أحدهما ( .. قدر مخالفاً) له في جميعها في الأول، وكذا في الثاني.

لكن رجح كثير أن الموجود لا يقدر (بأوسط الصفات) كطعم رمان، ولون عصير، وريح لاذن، فيفرض مغير اللون، ومغير الطعم، ومغير الريح، فبأيها حصل التغيير تقديراً .. انتفت عنه الطهورية؛ وذلك لأنه لموافقته للماء لا يغيره، فاعتبر بغيره كالحكومة.

(و) خرج بـ (التغير الفاحش) اليسير، فـ (لا يضر تغير يسير) وهو ما (لا يمنع اسم الماء) ولو بمخالط مستغنى عنه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام "توضأ من قصعة فيها أثر عجين".

(و) بالمخاط التغير بما ليس مخالطاً ولا مجاوراً كالمكث أو بمجاور، فـ (لا يضر تغير بمكث) وإن كثر إجماعاً؛ لتعذر الاحتراز عنه.

<<  <   >  >>