للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو حضر في الوقت) أي: بعد الزوال (ولم يشق عليه الانتظار) بأن لم يزد ضرره بالانتظار، فلا يجوز له الانصراف؛ لأن المانع: مشقة الحضور وقد حضر، أمَّا إذا حضر قبل الوقت .. فله الانصراف وإن لم يتضرر بالانتظار، ولمن لا تلزمه الانصراف مطلقاً ما لم يحرم بها.

(و) كما تجب على أهل محل إقامتها تجب أيضاً (على) غيرهم من (من بلغه) نداء الجمعة، بحيث يعلم أن ما سمعه نداؤها وإن لم تبن له كلماته، وبحيث يكون معتدل السمع؛ لخبر: "الجمعة على من سمع النداء"، وهو ضعيف، ولكن له شاهد جيد، وهو خبر: "من سمع النداء، فلم يأته .. فلا صلاة له إلا من عذر"، أي: تجب على مقيم بمحل بحيث يبلغه ولو بالقوة، وهو واقف بطرف محلته الذي يلي (نداء) شخص (صيت) أي: عالي الصوت عرفاً، يؤذن كعادته في علو الصوت، وهو واقف بمستو ولو تقديراً (من طرف موضع الجمعة) الذي يلي السامع (مع سكون الريح) ولو تقديراً؛ لأنها تارة تعين على السمع، وتارة تمنعه.

(والصوتِ)؛ لأنه يمنع وصول النداء.

وتجب أيضاً على مسافر من محلها إلى المحل المذكور، وعلى العاصي بسفره.

وأفهم قولنا: بمستو ولو تقديراً: أنه لو علت قرية وسمعوا النداء، ولو استوت .. لم يسمعوا، أو انخفضت .. فلم يسمعوا، ولو استوت .. لسمعوا .. وجبت في الثانية دون الأولى؛ لتقدير الاستواء.

ولمن حضر صلاة عيد يومُه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها، وعدم العود إليها وإن سمعوا النداء؛ تخفيفاً عليهم، فإن لم يحضروا العيد .. لزمتهم.

وهذا في محل لا يبلغ أهله أربعين كاملين، وإلا .. فتجب عليهم ببلدهم وإن لم تكن مصراً، ويحرم ذهابهم لها لبلدة أخرى.

و (لا) تجب (على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً) إن فارق محل إقامته قبل الفجر.

(ويحرم على من لزمته) وإن لم تنعقد به، كمقيم غير متوطن (السفر بعد الفجر)

<<  <   >  >>