للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واغتفر في حقه فوات العدد هنا، ولم يغتفر في تبين حدثه؛ لأنه -مع عذره لكون ذلك مما يخفى- متبوعٌ مستقل، كما اغتفر في حقه انعقاد صلاته جمعة قبل أن يحرموا خلفه. وأمَّا تعليل "الشرح" بأنه لم يكلف العلم بطهارتهم .. فيقال بمثله في المأمومين لو بان حدثه، وهو غير صحيح.

تنبيه: الناس في الجمعة ستة أقسام:

من تلزمه وتنعقد به، وتصح منه، وهو من اجتمعت الشروط المذكورة فيه، ولا عذر له.

ومن لا تلزمه ولا تنعقد به، وتصح منه، وهو من فيه رق ومسافر وعبد وصبي وامرأة ومن لم يسمع النداء.

ومن لا تلزمه وتنعقد به، وهو من له عذر كمريض.

ومن تلزمه ولا تصح منه، وهو المرتد.

ومن لا تلزمه ولا تنعقد به، وهو الكافر الأصلي، وغير المميز.

ومن تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به، وهو المقيم غير المتوطن، ومتوطن بمحل خارج بلد يسمع منه النداء.

(الخامس) من الشروط: (خطبتان قبل الصلاة)؛ للاتباع.

وأخرت خطبة نحو العيد؛ للاتباع أيضاً، ولأن هذه شرط للجمعة، وهو مقدم، بخلاف تلك فتكملة، فكانت الصلاة أهم منها.

(وفروضهما) من حيث الجميع ثمانية، ومن حيث المجموع (خمسة: حمد الله)؛ للاتباع، أي: الحمد، وما اشتق منه مع إضافته للجلالة، كالحمد لله، أو لله الحمد، أو أحمد الله، أو أنا حامد لله.

فلا يكفي نحو لا إله إلاَّ الله، خلافاً لمالك وأبي حنيفة، ولا الشكر لله، ولا الحمد للرحمن.

(والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: مصدرها، وما اشتق منه، كاللهم صل، أو صلى الله، أو أصلي، أو نصلي، أو الصلاة والسلام على سيدنا محمد أو على محمد أو أحمد أو الرسول أو النبي أو الحاشر أو البشير أو نحو ذلك.

لا سلام الله على محمد، ولا رحم الله محمداً ولا صلى الله عليه.

<<  <   >  >>