ويكره وضع نحو مصحف على بطنه. فإن كان عليه قذر .. حرم.
(ويستقبل به القبلة) كالمحتضر فيما مر، ويندب وضعه على نحو سرير من غير فرش؛ لئلا يتغير بنداوة الأرض إن كانت ندية.
(ويتولى جميع ذلك) أي: الإلقاء وما بعده (أرفق محارمه به) المتحد معه ذكورة أو أنوثة، ومثله أحد الزوجين، بل أولى، ويجوز تولي المحرم ذلك، كالأخ لأخته، وعكسه.
بل بحث الاذرعي جوازه لأجنبي مع أجنبية مع الغض وعدم المس، واعتمده في "الإمداد"، و"المغني" وغيرهما، واستبعده (م ر).
(ويدعى له) عند فعل ما ذكر به وغيره بالثبات والرحمة والمغفرة؛ لاحتياجه حينئذٍ إلى الدعاء.
(ويبادر) حالاً ندباً كغيره مما مر (ببراءة ذمته) بقضاء دينه، واستحلال من يعلم أن له عليه حقاً بنحو غيبة مسارعة إلى الخير، ولفك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم حتى يقضى عنه، وإن خلف وفاء ولم يعص به عند (حج).
فإن لم يتيسر المبادرة .. سأل وليه غرماءه إن يحللوه ويحتالوا عليه، فإذا فعل ذلك .. برئ الميت حالاً، وهو على خلاف القاعدة؛ إذ الحوالة لا تصح إلا برضا المحيل والمحتال، وأن تكون على من عليه دين للمحيل، وليس هنا كذلك وإن كان ضماناً.
فالضامن والمضمون عنه لا يبرآن إلا بأداء الدين أو الإبراء منه، وإنما جوز ذلك؛ للحاجة.
واخذ الزركشي من الحديث: أن الأجنبي في ذلك كالوارث، وأنه لا فرق بين أن يخلف الميت تركه، أم لا.
(وإنفاذ وصيته)؛ استجلاباً للبرء، وإدخال الثواب عليه، والدعاء له.
نعم؛ قد تجب المبادرة فيهما كأن أوصى بها، أو طلب الدائن أو الموصى له حقه، أو عصى الميت في الدين، كأن عصى باستدانته أو بتأخير أدائه، وتمكن الوصي أو الوارث من تركته ولم يؤدِّ منها.
(ويستحب الإعلام بموته) بالنداء ونحوه (للصلاة) عليه والدعاء له، وتكره ترثيته