(وأعطى بخيرته) جبراناً، أي:(شاتين، أو عشرين درهماً) إسلامية كما مر بخيرة الدافع فيهما.
ومصرف الجبران بيت المال، فإن تعذر .. فمن مال المستحقين.
وقي "شرح سم" على "الغاية": قضية نص "الأم": أنه فيما يقبضه من الزكاة، ويعمل العامل بالمصلحة لهم في دفعه وأخذه، أي: طلبه، وإن لم يجب على المالك موافقته.
ويجوز أن يصعد أو ينزل درجتين فأكثر مع تعدد الجبران عند فقد قربى في جهة المخرجة، كأن لم يجد من لزمته بنت مخاض إلا حقة، أو إلا جذعة، فيخرج الحقة مع أخذه جبرانين، أو الجذعة مع أخذه ثلاثة.
وكأن لم يجد من لزمته حقة إلا بنت مخاض، فيخرجها مع فقد بنت لبون، ويعطى جبرانين.
وللمالك الصعود أكثر من درجة إذا قنع بجبران واحد مطلقاً، أمَّا إذا لم يفقد واجبه .. فيمتنع النزول وكذا الصعود إن طلب جبراناً.
والمعيب والكريم هنا كالمعدوم؛ لخبر:"إياك وكرائم أموالهم".
وإنما منعت بنت مخاض كريمة ابن لبون؛ لأن الذكر لا مدخل له في فرائض الإبل، فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والنزول، وأكثر الصعود أربع درجات، وأكثر النزول ثلاث.
ولو اتفق في إبل أو بقر في نصاب واحد فرضان .. وجب الأغبط منهما للمستحقين، ففي مئتي بعير يجب الأغبط من أربع حقاق، أو خمس بنات لبون إن وجدا بماله بصفة الإجزاء كاملاً.
ولو أخذ الساعي غير الأغبط .. لم يجزئ فيرد، هذا إن قصر الساعي أو دلس المالك، وإلا .. أجزأ، وجبر تفاوت النقص من نقد البلد، أو بجزء من الأغبط، لا من المأخوذ.
وإن وجد أحدهما بماله فقط .. أخذ وإن وجد بعض من الآخر، وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء .. فله تحصيل ما شاء منهما كلاً أو بعضاً متمماً به ما عنده بشراء أو غيره ولو غير أغبط؛ لما في تحصيل الأغبط من المشقة.