للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومذهب أحمد: تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت، ولا بد من النصاب.

ومذهب مالك كالشافعي، قاله في "القلائد".

(ويعتبر ذلك بالكيل) والتقدير بالوزن وإنما هو؛ للاستظهار، وإلا .. فالمعول عليه الكيل، وإن خالفه لوزن إلا العدس .. فيعتبر بالوزن كما يأتي في الفطرة.

قال الكردي: (ويؤيده ما رأيته نقلاً عن البندنيجي: أن مما يستوي فيه الكيل والوزن العدسَ والماش) اهـ

وإنما يعتبر حال كونه (تمراً أو زبيباً إن تتمر) الرطب (أو تزبب) العنب (وإلا) يتتمر أو يتزبب ذلك بأن لا يتأتي من الرطب تمر، ولا من العنب زبيب جيدان في العادة، أو كانت تطول مدة جفافه ( .. فرطباً وعنباً) يوسق ويخرج منهما؛ لأن هذا أكمل أحواله.

ويضم غير المتجفف إلى المتجفف؛ لتكيل النصاب، لأنهما جنس واحد، ويقطع بإذن الإمام كما لو أضر بأصله .. فيعتبر رطباً، ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب منه رطباً.

وفي "التحفة": (وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة. ويؤيده إطلاق "التتمة" عن جمع: تجويز القسمة بين المالك والمستحقين كيلاً أو وزناً، ولا ربا؛ لأن قسمة ذلك إفراز، ويلزم على هذه الطريقة تجويز القسمة بين المالك والمستحقين على التحيل) اهـ

وهذا فيما لا يجف، وأمَّا ما يجف .. فلا يصح قبض الزكاة منه إلا جافاً.

(ويعتبر الحب) حال كونه (مصفى من) نحو (التبن) والقشر الذي لا يؤكل، ولايدخر معه، ويغتفر قليل لا يؤثر في الكيل.

أمَّا ما يدخر في قشرة الذي لا يؤكل معه وهو الأرز، ولو قشرته الحمراء عند (حج)، والعلس .. فنصابه عشرة أوسق تحديداً؛ اعتباراً لقشره بالنصف؛ إذ خالصه يجيء منه خمسة أوسق غالباً.

وظاهر "التحفة": اعتبار العشرة مطلقاً، وصرح به في "الإيعاب".

لكن في غيرهما من كتبه، و"الأسنى"، و"النهاية"، وغيرها: أن الخمسة لو حصلت من دون العشرة، أو أكثر .. اعتبر ما حصلت منه دون العشرة، وفي "المغني"، و"النهاية": أن القشرة الحمراء من الأرز يكمل الخمسة الأوسق بها.

<<  <   >  >>