وإن كان دون نصاب، أو من أحد الغالبين إذا بلغه به فقط.
ويجري ذلك في اختلاف الصفة، كأن اشترى بدنانير صحاح ومكسرة، وتفاوتا قيمة، فيقوم ما يخص كلاً به إن بلغ مجموعهما نصاباً؛ لاتحاد الجنس.
(ولا يشترط كونه) أي: مال التجارة (نصاباً إلا في حول آخر الحول) فمتى بلغه آخره .. وجبت زكاته، وإلا .. فلا، سواء اشتراه بنصاب أو دونه، وسواء أباعه بعد التقويم بنصاب أو دونه؛ لأن آخر الحول وقت الوجوب، فقطع النظر عما سواه؛ لاضطراب القيم.
ولو قوم آخر الحول بمئتين، وباعه بثلاث مئة؛ لرغبة أو غبن .. ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني، لا الأوّل، وإن قوم بثلاث مئة وباعه بمئتين .. زكى ثلاث مئة.
ويضم ربح حاصل في أثناء الحول للأصل في الحول إن لم ينض بما قوم به، وإلا .. فلا ضم، بل يزكى الربح؛ لحوله والأصل لحوله، فلو اشترى في المحرم عرضاً بعشرين ديناراً، وباعه في أوّل رجب بأربعين، واشترى بها فيه عرضاَ آخر، وباعه لتمام الحول بمئة دينار هي قيمته آخر الحول .. زكى خمسين آخر الحول؛ لأن رأس المال عشرون، ونصيبها من الربح ثلاثون، فتزكى مع العشرين؛ لحصوله آخر الحول، ولو ينض قبله؛ وزكى لحول الربح الأول -وهو أوّل رجب- عشرين، ولايزكي معها حصتها من الربح؛ لأنها قد نضت قبل حول أصلها، بل تفرد بحولها، فتزكى لحول الربح الثاني -وهو بعد ستة أشهر أخرى- ثلاثين، وهي نصف الربح الثاني؛ لأن ابتداءه من حين ملكه؛ لتميزه عن الربح الأول بالنضوض قبل حوله.
وزكاة مال القراض على مالكه وإن ظهر ربح فيه؛ لأنه ملكه، إذ العامل لا يملك حصته منه إلا بالقسمة، لا بالظهور، فإن أخرجها المالك من غيره .. فذاك، أو منه .. حسبت من الربح، كالمؤن التي تلزم المال، كأجرة كيل ودلال وفطرة عبيدِ تجارةٍ وجناياتهم.