للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) منها (أن يكون) المخرج عنه (مسلماً) فلا تجب على كافر بالمعنى السابق في الصلاة؛ لأنها طهرة، وليس هو من أهلها.

أمّا المخرج .. فقد يكون كافراً؛ لأنه يلزمه فطرة نحو قريبه وعبده المسلمين، لأنها تجب أولاً على المؤدى عنه، ثم يتحملها المؤدّي. وعلى التحمل فهو كالحوالة.

فلو أعسر زوج الحرة الموسرة .. لم يلزمها الإخراج، وإنما جاز إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل؛ نظراً لكونها طهرة له، فلا تأييد فيه للقول بأنه تحمل ضمان.

والكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها بلا نية كما في "الروضة" عن الإمام.

لكن في "المجموع": أنه ينوي؛ لأن المغلب فيها المالية، لا العبادة.

والمرتد إن عاد إلى الإسلام .. أخرجها عن نفسه وعن ممونه، وإلا .. فلا وجوب؛ لأن ماله فيء.

ولا فطرة على صغار الأرقاء إلا إن علم إسلام سابيهم.

ومنها: أن يكون حراً، أو مبعضا، فلا فطرة على كامل رق، لا عن نفسه ولا عن غيره؛ إذ غير المكاتب لا يملك، وهو ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة، وهذا في الكتابة الصحيحة.

أمَّا الفاسدة .. فتلزم سيده وإن لم تلزمه نفقته.

فعلم أن الرقيق لا تلزمه فطرة زوجته، بل إن كانت أمة .. فعلى سيدها، أو حرة .. فعليها.

أمَّا المبعض .. فيلزمه بقسط ما فيه من الحرية، والباقي على مالك باقيه؛ إذ هي تابعة للنفقة، وهي مشتركة كذلك، هذا إن لم تكن مهايأة، أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما، وجزء من شوال في نوبة الآخر، وإلا .. لزمت من وقع زمن الوجوب في نوبته.

وكذا شريكان في قن، وولدان في والدٍ تهايأا فيه، والكلام في نفس المبعض.

أمَّا مملوكه وقريبه .. فيلزمه جميع فطرته مطلقاً وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضاً.

<<  <   >  >>