للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو قال لغيره: أعتق أم ولدك على ألف، ولم يقل: عني، سواء قال: عنك، أم أطلق، فأعتق فوراً .. نفذ عتقه، ولزم الملتمس العوض؛ لأنه افتداء من جهته، كاختلاع أجنبي.

فإن قال: عني فأعتقها عنه .. فتعتق، ولا عوض؛ لاستحالته.

بخلاف: طلق زوجتك عني؛ فإنه يتخيل انتقال شيء إليه.

وكذا لو قال: أعتق عبدك على ألف، ولم يقل: عني، سواء قال: عنك، أم أطلق، فأعتق فوراً .. نفذ العتق، فيستحق المالك الألف في الأصح؛ لأنه افتداء كأم الولد.

ولو قال: أعتقه عني على كذا، أو أطعم ستين مسكيناً ستين مداً عني بكذا، ففعل فوراً .. نفذ عن الطالب، وأجزاءه عن كفارته إن نواها به؛ لتضمن ذلك للبيع، فكأنه قال: بعنيه بكذا، وأعتقه عني، فقال: بعتكه وأعتقته عنك، وعليه المسمى إن ملكه، وإلاَّ .. فبدله كالخلع، فإن قال: مجاناً .. لم يلزمه شيء؛ لأنه هبة بخلاف ما لو سكت عن العوض.

فالمعتمد: أنه إن قال: عن كفارتي، أو عني، وعليه عتق، ولم يقصد المعتق العتق عن نفسه .. تلزمه قيمته، كما لو قال: اقض ديني، وإلا .. فلا.

(فإن لم يجد) رقبة كاملة وقت الأداء بأن يعسر عليه فيه تحصيلها؛ لكونه يحتاجها، أو ثمنها؛ لكفايته أو كفاية لممونه مدة العمر الغالب مطعماً وملبساً ومسكناً وأثاثاً، أو لدينه ولو مؤجلاً، أو لخدمة له أو لممونه لمنصب ونحوه، بحيث تحصل له مشقة لا تحتمل عادة بعتقه لا فوات رفاهية، ويأتي في نحو كتب الفقيه، وحلي المرأة وآلة المحترف، ما مر في قسم الصدقات.

ولا يجب بيع أرض لا تفضل غلتها عن كفايته، ولا صرف مال تجارة لا يفضل ربحه عنها فيها، ومثل ذلك الماشية ونحوها، ولا شراء الرقبة بزيادة على ثمن مثلها وإن قلت، لكن يمنع ذلك إجزاء الصوم، فيصبر إلى وجودها بثمن مثلها، كغيبة ماله ولو فوق مسافة قصر ولا نظر لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار؛ لأنه المتسبب في ذلك وإن جاز العدول بذلك إلى الصوم في دم التمتع؛ لأن هذا أغلظ.

ولا يجب بيع مسكن أو عبد ألفهما وإن وجد بثمن العبد مثلاً عبداً يخدمه وعبداً يعتقه، إن لحقه بذلك مشقة لا تحتمل عادة.

<<  <   >  >>