سنن؛ لما في ذلك من الخلاف القوي، خصوصاً إذا نوى ست شوّال مع البيض والسود؛ لما مر في الكلام على التعين في النية عن الإسنوي من عدم حصول شيء منها.
(و) القسم الثاني: صوم (ما يتكرر بتكرر الشهور، وهي أيام) الليالي (البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر)؛ لصحة أمر أبي ذر بصومها.
والاحتياط: صوم الثاني عشر معها، وخروجاً من الخلاف أنه أوَّلها، لكنه مخالف للسنة الصحيحة.
نعم؛ في الحجة يصوم بدل الثالث عشر السادس عشر أو يوماً بعده.
وحكمة كونها ثلاثة: أنَّ الحسنة بعشر أمثالها، فصومها كصوم الشهر كله، ولذا حصل ذلك أيضاً بصوم ثلاثة من أيّ أيام الشهر، وكان صومها في أيام البيض سنة ثانية.
وخصت هذه؛ لتعميم لياليها بالنور المناسب للشكر بالعبادة عليه، ولتعسر تعميم اليوم بعبادة غير الصوم.
(و) صوم (الأيام السود، وهي الثامن والعشرون وتالياه) أي: أيام الليالي السود.
وإن نقص الشهر .. صام أوّل يوم من الشهر الداخل، ويتأدّى به أيضاً سنة صوم أوّل يوم من الشهر؛ إذ يسن صوم ثلاثة أيام أول كل شهر.
وإذا فاتته البيض وأراد صوم السود .. ينويهما؛ ليحوز فضلهما.
وينبغي أن يصوم معها السابع والعشرين؛ احتياطاً، وخروجاً من الخلاف.
(و) القسم الثالث: (ما يتكرر الأسابيع، وهو الإثنين والخميس)؛ للخبر الحسن: أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرّى صومهما ويقول: "إنهما تعرض الأعمال فيهما، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم" أي: فتعرض فيهما عرضاً إجمالياً، وكذا في ليلتي النصف من شعبان والقدر.