ورده في "التحفة" كـ"النهاية" بندب فطر عرفة وإن لم يضعف به؛ لأن من شأنه الضعف.
(و) إفراد (السبت والأحد) بالصوم؛ للنهي عن الأول، وقيس به الثاني بجامع أن اليهود تعظم الأوّل، والنصارى تعظم الثاني، فقصد بذلك الشارع مخالفتهم.
قال في" الإيعاب": (ففي الصوم تشبه بهم في مطلق التعظيم، وإلا .. فتعظيمهم إياه بتحريم الشغل، والتخلي للعبادة والتبسط بالتنعم بالأكل وغيره، وكذلك النصارى تعظم الأحد) اهـ
والكراهة من حيث الإفراد، أمَّا الصوم .. فمندوب، ولذا يصح نذره إن لم يقيده بالإفراد، ومحلها حيث لا سبب له.
أمًّا صومه لسبب كقضاء ونذر وعادة، كأن يصوم ويفطر يوماً فوافق صومه يوماً منها .. فلا كراهة.
وخرج بـ (الإفراد): جمع اثنين منها ولو الجمعة والأحد، وجمع غيرها معها، فلا كراهة؛ إذ المجموع لم يعظمه أحد.
وفي "الإيعاب": أنَّ العزم على وصله بما بعده يدفع الكراهة وإن لم يصم غيره ولو لغير عذر.
ولا يكره تخصيصه بالاعتكاف، ولا فراد صوم يوم عيد من أعياد أهل الملل؛ لأنه لم يشتهر.
ويسن صوم الدهر غير العيدين، وأيام التشريق لمن لم يخف ضرراً، أو فوات حق ولو مندوباً راجحاً على الصوم، أو متعلقاً بحق الغير كالزوجة؛ لخبر:"من صام الدهر .. ضيقت عليه جهنم هكذا، وعقد تسعين".
فإن خاف ما ذكر .. حرم إن خاف فوات واجب، وإلا .. كره إن كان راجحاً على الصوم، وإلا كأن خاف فوت صلاة الضحى من صوم يوم .. فلا كراهة، بل يسن، ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه كما قال.
(وأفضل الصيام: صوم يوم وفطر يوم)؛ لخبر:"أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً".
وفي "التحفة": (وظاهر كلامهم: أنَّ من فعله فوافق فطره يوماً يسن صومه