قريب كالحديبية، فيغتسل لدخول مكة وإن لم يتغير ريحه، وهذا إنما هو عند عدم التغير، وإلا .. فيسن مطلقاً.
ويسن أيضاً لدخول حرم مكة وحرم المدينة، ولدخول الكعبة والمدينة ما لم يتقدمها غسل قريب مطلوب.
(ولوقوف عرفة) ويدخل كغسل الجمعة، ورمي أيام التشريق بالفجر، والأفضل: كونه بعد الزوال، وبنمرة.
(و) للوقوف بـ (مزدلفة) والأفضل: كونه بالمشعر الحرام بعد الفجر، ويجوز من نصف الليل.
(ولرمي) الجمار كل يوم من أيام التشريق؛ لآثار وردت في ذلك، ولاجتماع الناس عند ذلك، والأفضل كونه بعد الزوال.
فإن لم يغتسل بعرفة .. ندب لدخول مزدلفة، أو لم يغتسل لوقوف مزدلفة .. ندب لرمي جمرة العقبة، أو لم يغتسل لدخول مكة .. سن لطواف القدوم.
وبالجملة: فيسن عند كل ازدحام واجتماع في طواف وغيره وإن قلنا لا يسن للطواف.
(و) يستحب بعد الغسل (تطييب بدنه للإحرام)؛ للاتباع إلا لصائم وبائن .. فيكره لهما ما لم تكن لهما رائحة يتأذى بها وتوقفت إزالتها على الطيب، وإلا لمحدة .. فيحرم.
وإنما لم يسن لغير ذكر التطيب لنحو الجمعة؛ لضيق وقته ومكانه، فلا يمكنه تجنب الرجال.
وأفضله: المسك وأن يخلط بماء ورد؛ ليذهب جرمه، ويكره الزباد؛ لقول أحمد بنجاسته.
(دون ثوبه) فلا يسن تطييبه، بل يباح كما في "شرح المنهج"، و"المغني"، و"الفتح"، و"م ر".
أو يكره كما في "التحفة"؛ للخلاف القوي في حرمته، ولا تحرم استدامته وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام؛ لخبر عائشة:(كأني أنظر إلى وبيص المسك -أي: بريقه- في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم).