للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكن في "المنح"، و"الإيعاب"، و"مختصر الإيضاح": أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده.

وفي "الإمداد": قضيةُ تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدمُ الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في "مختصر الإيضاح".

والعاري يطوف ولا إعادة عليه.

قال في "الشرح": (والأوجه: أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة، وللمتنجس العاجزين عن الماء -ولو شرعاً كذي جبيرة تيمم- طواف الركن؛ ليستفيدا به التحلل، ثم إذا عادا إلى مكة .. لزمهما إعادته) اهـ

وأفهم كلامه: أنه لا يلزمه العود لذلك، وهو مفاد كلام غيره.

ونقل (سم) عن (م ر): أنه لا يجب عليه المجيء فوراً.

قال عبد الرؤوف: وعليه: فمحله مالم يتضيق بنحو عضب، فإن عضب .. أناب فيه غيره؛ لعذره، وإنَّ الكلام في الآفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب.

وفي "الأصل" زيادات، فليطلبها من أرادها.

(و) الرابع: (جعل البيت عن يساره) يقيناً؛ للاتباع، إلا في أعمى .. فظناً؛ لشدة عسره عليه ماراً لجهة الحجر -بكسر الحاء- ولو محمولاً وإِن حعل رأسه لأسفل، أو وجهه للسماء وظهره للأرض أو عكسه، كما لو طاف منحنياً أو حبواً أو زحفاً مع قدرته على المشي.

فإن جعله على يمينه ومشى أمامه أو القهقرى أو أمامه أو خلفه أو على يساره ومشى القهقرى .. لم يصح؛ لمنافاته لما ورد الشرع به.

(و) الخامس: (الابتداء بالحجر الأسود)؛ للاتباع، فلا يعتد بما بدأ به قبله ولو سهواً، فإذا انتهى إليه .. ابتدأ منه.

(و) السادس: (محاذاته) أي: الحجر كله أو بعضه في أول طوافه عند النية إن وجبت، وآخره (بجميع بدنه) أي: بجميع أعلى شقه الأيسر المحاذي لصدره، وهو المنكب.

فيجب في الابتداء: أن لا يتقدم جزء منه على جزء من الحجر مما يلي الباب، واكتفي

<<  <   >  >>