للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكرت في "الأصل" عبارة الحاشية بفوائدها العظيمة.

(و) الرابع: (أن يكون بعد طواف ركن) لحج أو عمرة، وهو الأفضل؛ للتجانس كما في "النهاية" (أو) بعد طواف (قدوم) وهو الأفضل عند (حج)؛ لأنه الوارد، لا بعد غيرهما من نفل ووداع، بل لا يتصور بعده.

ولو أحرم مكي بحج من مكة ثم خرج إلى مرحلتين ثم عاد إليها قبل الوقوف .. فيسن له طواف القدوم، ويجزئ السعي بعده.

ولو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج .. فالظاهر عدم صحة السعي بعده كما في "النهاية".

لكن في "منسك" الونائي: إجزاؤه.

ويكره إعادة السعي بعد طواف الإفاضة لمن قدمه بعد طواف القدوم إلا لناقص كمل، كعبد عتق قبل عرفة أو فيها .. فيجب، وإلا لقارن .. فيسن له طوافان وسعيان عند (م ر)؛ خروجاً من خلاف أبي حنيفة، فيطوف ثم يسعى ثم يطوف ثم يسعى.

ومر أنه لا بد من قطع المسافة كلها، ومن قطعها بين الصفا والمروة من بطن الوادي، فلو عرج عنه يسيراً .. لم يضر، وإلا .. ضر.

ولا بد أيضاً من عدم الصارف لا كما يفعله الجهلة من المسابقة، فإنهم إذا لم يقصدوا معها السعي .. تكون صارفة عنه، وكذا أن لا يكون منكوساً ولا معترضاً كالطواف.

لكن فرق في "الحاشية" بـ (أن الطواف أحتيط له بوجوب أشياء لم تجب هنا كالطهر والستر، فكان دون الطواف وإن قدمنا أنه مثله في عدم الصارف؛ لأن ذلك لمعنى اشتركا فيه فاستويا ثَمَّ، ولا كذلك هنا) اهـ

لكن اعتمد شيخ الإسلام، والخطيب: أن الصارف لا يضر هنا.

ولو حمله شخص .. أتى فيه ما في الطواف، من أنه لو حمل حلال أو محرم -طاف عن نفسه، أو لم يطف- محرماً .. لم يطف عن نفسه، ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه، أو لهما .. وقع للمحمول.

(وسننه) كثيرة، منها: (الارتقاء على الصفا والمروة) قدر (قامة)؛ للاتباع ولو لغير ذكر، كما في "الأسنى"، و"المغني" و"النهاية".

<<  <   >  >>