وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضاً، كما يصح إسلامه، ولا يرد اشتراط الإفاقة في سائر الأركان؛ لأن ذلك في حجة الإسلام لا النفل.
ولو أحرم عنه وليه وأفاق فيما عدا الإحرام .. أجزأه عن حجة الإسلام.
(ويبقى) وقت الوقوف (إلى الفجر) من يوم النحر؛ لخبر: "من أدرك عرفة قبل الفجر .. فقد أدرك الحج" وغيره.
(وسننه) كثيرة منها (الجمع بين الليل والنهار) بعرفة؛ للاتباع، فلا دم على من دفع منها قبل الغروب؛ لخبر: "من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً .. فقد تم حجه" ولو وجب الدم لنقص واحتاج للجبر.
نعم؛ يسن؛ خروجاً من الخلاف؛ وهو دم ترتيب وتقدير.
(والتهليل) ويتأكد الإكثار منه.
والوارد أولى، وأفضله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)؛ لما روى الترمذي، وحسنه: "أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله ... " إلى "قدير".
قال الرشيدي: (قوله: "وأفضل ما قلت ... إلخ" أي: عشية عرفة، كما في روايات).
(والتكبير والتلبية) ويرفع بها صوته.
(والتسبيح) والأولى فيه: كونه بالتسبيحات العشر التي ذكرتها في "الأصل".
(والتلاوة) وأولاها: (سورة الحشر)، وأولى منها (الإخلاص)، وكونها مئة أو ألف مرة؛ لخبر "من قرأها ألف مرة .. أعطي ما سأل".
(والصلاة) والسلام (على النبي صلى الله عليه وسلم) وأولاها: صلاة التشهد.
(وإكثار) جميع ما مر وغيره من ذكر ودعاء واستغفار له ولغيره، وصح: "اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج"، ولأنه لائق بالحال.
ويكون الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أول دعائه ووسطه وآخره،