للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستشكل بالأمر بأخذ الحصى من وادي محسر، وأجيب بأنه محمول على حصى غير جمرة العقبة؛ إذ الأولى أخذها منه أو من منى غير الجمرات؛ إذ لم يبق فيها من الحصى إلا ما لم يقبل، فيكره أخذه منها ومن الحل ومن محل متنجس ما لم يغسل، فيسن غسل ما احتمل نجاسته.

ويسن كون أخذ الحصى من المشعر الحرام بعد صلاة الصبح، إلا لمن يريد الخروج منها ليلاً .. فيأخذها ليلاً من مزدلفة.

ثم عقب الإسفار يسيرون إلى منى بسكينة ذاكرين ملبين، ومن وجد فرجة .. أسرع، كمن بلغ بطن محسر قدر رمية حجر وإن لم يجدها.

ويدخلون منى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، فيرمي كل جمرة العقبة إذا وصلها راكباً أو ماشياً بسبع رميات وجوباً ولو بحصاة واحدة كررها وإن كره، وهذا هو الأفضل، وإلا .. فيجوز رميها من نصف ليلة النحر إلى آخر أيام التشريق.

وندب في رميها يوم النحر فقط الاستقبال للجمرة، وهذا الرمي تحية منى، فالأولى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء حتى عن نزول الراكب وجلوس الماشي إلا لضرورة، أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس.

(و) يسن (قطع التلبية عند ابتداء الرمي) لجمرة العقبة إن بدأ به، وإلا .. فعندما ابتدأ به من حلق أو طواف.

والمعتمر يقطعها عند ابتداء الطواف؛ لأنها شعار الإحرام وقد أخذ بنحو الرمي في أسباب التحلل منه.

(والتكبير مع كل حصاة) فيقول: (الله أكبر -ثلاثاً- لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد).

لكن في "التحفة": أنه يقتصر على تكبيرة واحدة.

ثم بعد الرمي ينزل في أي محل من منى، والأفضل: النزول في منزله صلى الله عليه وسلم فما قاربه، وهو يسار مصلى الإمام بين قبلة مسجد الخيف والمنحر الذي بين الجمرة الأولى والوسطى وإلى المنحر أقرب.

ثم يذبح هديه، وهو ما يهدى به لمكة وحرمها؛ تقرباً، ودم الجبران والمحظور والأضحية إن كانت، ثم يحلق أو يقص، ثم يذهب لمكة لطواف الركن، وهذا كله سنة.

<<  <   >  >>