للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا رباحاً، فإنك إذا قلت: أَثّمَّ هو، قالوا: لا"، ونحو ست الناس أو العرب أو العلماء أشد كراهة؛ لأنه من أقبح الكذب، ولا تعرف الست إلا في العدد، ومرادهم سيدة.

ويحرم ملك الملوك؛ لأنه ليس لغيره تعالى، وشاهنشاه وحاكم الحكام وعبد الكعبة أو الحسين.

وكذا عبد النبي عند (حج)؛ لإيهام التشريك، ومنه أخذ حرمة التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما.

وحرمة قول بعض العامة: (الحملة على الله)، و (حامل الجور الله) وإن لم يقصد المعنى المستحيل عليه تعالى.

قال بعضهم: ويحرم قاضي القضاة، وأفظع منه حاكم الحكام.

وفي "المنح": ويفرق بين قاضي القضاه وأقضى القضاة، وبين حاكم الحكام بأن فيه من الشمول ما ليس فيهما.

ويتردد النظر في حاكم الحكام، ولحوقه بملك الملوك في الحرمة أقرب، ثم رأيت ما يصرح بجواز الأولين وهو أوّل من سمي قاضي القضاة: أبو يوسف، ولم ينكره أحد مع توفر الأئمة.

وأول من سمي أقضى القضاة الماوردي، واعترضه بعض أهل عصره، وأجاب هو والمحققون بأنه إنما ينصرف عرفاً إلى أفضل أهل زمانه.

ومثلهما وزير الوزراء، وأمير الأمراء، ونحو ذلك مما كان قديماً، ولم ينكر اعتماداً على تخصيص العرف لذلك.

لكن قد يؤيد المنع ما فيه من الإيهام، كما منع جار الله مع أنه مخصوص في العرف بذلك الشخض المسمى به.

وقد يجاب: بأن (أل) في القضاة للعهد؛ أي: أقضى القضاة المعهودين، فلا عموم فيه عرفاً؛ لأن أل حيث أمكن فيها العهد وجب الحمل عليه، والمعهود هم من دونه من القضاة، ولا استعمالاً لأنه إنما يقصد به ذلك، لكن يقال بمثله في ملك الملوك إلا أن يقال: إنه يخرج بالنهي الصريح عنه.

وبالجملة: فهذه أسماء لو اجتنبوها .. لكان أولى، سيما وهم هم. اهـ باختصار، وفي الأصل هنا زيادة بسط.

<<  <   >  >>