"وفي التفسير" للثعالبي بلا سند "إن هذه الآية" وهي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} ما ائتمن عليه {إِلَى أَهْلِهَا} خطاب يعم المكلفين، كما قاله ابن عباس عند ابن أبي حاتم وجميع الأمانات، ومن ثم استدل به المالكية على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل وجب رد وديعته وماله إلى أهله. وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب، ثم خرج يجب وفاؤه وعلى حرمة خيانة أسير ائتمن طائعا, واختار ابن جرير ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه، فهي عامة وإن "نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي" نسبة إلى الحجابة، وهي سدانة البيت بسين مكسورة ودال مهملتين فألف فنون فتاء تأنيث خدمته وتولي أمره وفتح بابه وإغلاقه. "أمره عليه الصلاة والسلام أن يأتيه بمفتاح الكعبة، فأبى عليه، وأغلق باب البيت، وصعد إلى السطح، وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه،" وهذا وهم كما يأتي، ولعله بفرض صحته وقع من ابن عمه شيبة؛ لأنه لم يكن أسلم بعد، لكن بعده لا يخفى؛ لأنه لم يمكن من هو أجل منه منع شيء ولا قول شيء يومئذ. "فلوى علي يده وأخذ منه المفتاح وفتح الباب". وفي هذا السياق نكارة ومخالفة لما يفهم من حديث الصحيح، أن الذي فتحه عثمان، أو النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الفاكهي وهو ظاهر رواية مسلم كما مر. "فدخل صلى الله عليه وسلم البيت، فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح، ويجمع له بين السقاية"