للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الإكليل: أصحها بضع عشرة يقصر الصلاة.

وقال الفاسي.


قال: سبع عشرة، حذفهما ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما، وأما رواية خمس عشرة، فضعفها النووي في الخلاصة وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك، عن عبيد الله كذلك وإذا ثبت أنها صحيحة، فلتحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبع عشرة، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمس عشرة، واقتضى ذلك أن رواية تسع عشرة أرجح الروايات، ويرجحها أيضا أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة. انتهى من فتح الباري.
"وفي الإكليل" للحاكم "أصحها بضع عشرة" لعله من حيث صدقها بالجميع، وإلا فأصحها إسنادا تسع عشرة، كما علم.
"يقصر الصلاة" بضم الصاد، وضبطه المنذري بضم الياء وشد الصاد من التقصير؛ لأنه عليه السلام لم ينو الإقامة، بل قصده متى تهيأ له فراغ حاجته رحل، وروى البخاري هنا في باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح قبل هذا الحديث عن أنس، أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة، وكذا رواه في أبواب التقصير, قال الحافظ: ولا معارضة بينهما، فحديث ابن عباس في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع، وقول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن عشرة داخلة في تسع عشرة، فيه نظر لأنه إنما يجيء على اتحاد القصتين، الحق أنهما مختلفتان.
انتهى باختصار منه في التقصير.
وقال في هذا الباب: ظاهر الحديثين التعارض، والذي أعتقده أن حديث أنس إنما هو في حجة الوداع؛ لأنها السفرة التي أقام فيها بمكة عشرا، لدخوله يوم الرابع وخروجه يوم الرابع عشر، ولعل البخاري أدخله في هذا الباب، إشارة إلى ما ذكرت، ولم يفصح بذلك تشحيذا للأذهان، ويؤيده رواية الإسماعيلي والبخاري في باب قصر الصلاة بلفظ: فأقام بها عشرا يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة، فإن مدة إقامتهم في سفرة الفتح حتى رجعوا إلى المدينة أكثر من ثمانين يوما. انتهى.
"وقال الفاسي" القاضي تقي الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرحمن المكي الشريف، أبو الطيب الحافظ، ولد سنة خمس وسبعين وسبعمائة، ورحل وبرع ودرس وأفتى

<<  <  ج: ص:  >  >>