للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، الحديث.

قالوا: ولما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك وجد عويمر العجلاني امرأته حبلى، فلاعن عليه الصلاة والسلام بينهما.


أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم" إلا أن أبا لبابة لم يرض أن يطلقه إلا النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ففعل كما مر "الحديث" بقيته، فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال: "ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا" فأنزل الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣] ، يقول: رحمة لهم، فأخذ منهم الصدقة، واستغفر لهم، وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم، لم يذكروا بشيء، وهم الذين قال الله فيهم: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّه} [التوبة: ١٠٦] فجعل أناس يقولون: هلكوا إذ لم ينزل عذرهم، وآخرون يقولون عسى الله أن يتوب عليهم حتى نزلت {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} [التوبة: ١١٨] ويقع في بعض الروايات: أنهم أخروا سنة، وهو ضعيف، فالثابت في الصحيح خمسين ليلة والله أعلم.
واعلم أنه من أول قوله، وعند البيهقي إلى هنا سقط في كثير من النسخ، وإثباتها أتم فائدة والعزو صحيح مذكور في دلائل البيهقي إلى هنا سقط في كثير من النسخ، وإثباتها أتم فائدة والغزو صحيح مذكور في دلائل البيهقي وغيره "قالوا: ولما قدم عليه الصلاة والسلام من تبوك وجد عويمر" بضم المهملة آخره راء مصغر ابن أبيض، وقال الطبراني ابن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان "العجلاني" قال: وأبيض لقب لأحد آبائه، وأيد بأن في الموطأ رواية القعنبي عويمر بن أشقر، فقيل إنه خطأ لأن ابن أشقر آخر مازني، وقيل: لا خطأ، فإن أحد آباء العجلاني يلقب أبيض، فأطلق عليه الراوي أشقر، "امرأته" خولة بنت قيس عن المشهور أو بنت عاصم بن عدي أو بنت أخيه "حبلى" وعند ابن مردويه مرسلا أن عويمر رماها بشريك بن سحماء، وهو ابن عمه، وعند ابن أبي حاتم فقال لعاصم: يابن عم أقسم بالله لقد رأيت شريك بن سحماء على بطنها، وأنها لحبلى وما قربتها منذ أربعة أشهر، وسحماء بفتح السين، وسكون الحاء المهملتين، والمد اسم أمه، وهي حبشية أو يمانية، واسم أبيه عبده، ولا مانع من أن يتهم شريك بكل من امرأتي عويمر وهلال جمعا بين هذا وبين حديث البخاري الآتي، فلا يحسن قول ابن الصباغ في شامله أن قول الإمام المزني قذف العجلاني زوجته بشريك سهو في النقل، إنما هو هلال انتهى، وقد علم سند المزني، وإمكان الجمع فتعين المصير إليه، "فلاعن عليه الصلاة والسلام بينهما"، وكأن المصنف ساقه بصيغة التبري؛ لأنه صريح في أن اللعان لنفي الحمل وصريح الأحاديث أنه لرؤية الزنا.
وقد روى الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>