قال المصنف في الصلاة: بفتح العين وإسكانها وهذا من الموصول، ففي الصحيح قال أبو هريرة: فأذن معنا علي. قال الحافظ: وكان حميد بن عبد الرحمن حمل قصة توجه على من المدينة عن غير أبي هريرة وحمل القصة كلها عن أبي هريرة "في أهل منى"، أسقط من رواية الصحيح ما لفظه يوم النحر "ببراءة" بالفتحة نيابة عن الكسرة، كما علمت أنه الرواية والرفع على الحكاية تجويز وجوز الكرماني الكسر مع التنوين، أي بسورة براءة وانتقده شيخنا البابلي، بأن فيه حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه وهو قليل قال: ولا يراد أن الإضافة تنافي العلمية؛ لأنه قصد تنكيره، ثم أضيف كقوله: علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... بأبيض ماضي الشفرتين يماني "وأن لا يحج بعد العام مشرك" قال الكرماني: أي بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. لكن قال العيني: ينبغي دخول هذا العام أيضا نظرا إلى التقليل، ورد بأن الباقي منه عشرون يوما وأعمال الحج كانت انقضت، وهو سهو؛ لأنه بقي طواف الإفاضة، لمن أخرج إلى قية العشرين، وطواف الوداع "ولا يطوف بالبيت عريان" احتج به الأئمة الثلاثة على وجوب ستر العورة في الطواف خلافا لأبي حنيفة حيث جوز طواف العريان. قال الكرماني: فيه إشكال لأن عليا مأمور أن يؤذن ببراءة فكيف يؤذن بذلك، ثم أجاب بأنه أذن ببراءة ومن جملة ما اشتملت عليه أن لا يحج بعد العام مشرك من قوله تعالى فيها: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] ويحتمل أن يكون مر بأن يؤذن ببراء، وبما أمر أبو بكر أن يؤذن به أيضا، ولأحمد من حديث أبي هريرة، وله وللترمذي وصححه من حديث علي أنه سئل بأي شيء بعث في الحجة، قال: بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته. زاد الطبري من حديث علي ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر، واستدل به على أن قوله