للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [التوبة: ٨٤] رواه الشيخان والنسائي.


ممنوع في حق الكافر، ولذا رتب النهي على قوله: " {مَاتَ أَبَدًا} " [التوبة: ٨٤] ، يعني على الكفر، فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع، فكأنه لم يحي " {وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} " [التوبة: ٨٤] .
قال قتادة: فذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وما يغني عنه قميصي من الله وأنه لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه".
أخرجه الطبراني زاد مسدد، فترك الصلاة عليهم وفي رواية ابن إسحاق عن عمر فما صلى على منافق بعده حتى قبضه الله، زاد ابن جرير ولا قام على قبره، وظاهر الآية أنها نزلت في جميع المنافقين، لكن ورد ما يدل على أنها نزلت في عدد معين منهم.
قال الواقدي: أخبرنا معمر عن الزهري قال: قال حذيفة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني مسر إليك سرا فلا تذكره لأحد إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان" رهط ذوي عدد من المنافقين، قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلي على أحد استتبع حذيفة، فإن مشى معه وإلا لم يصل عليه. ومن طريق آخر عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلا ولعل حكمة اختصاصهم علم الله أنهم يموتون على الكفر بخلاف من سواهم فأنهم تابوا.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما نزلت: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: ٦] ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن كون الآيتان معا نزلتا في ذلك، انتهى جميعه ملخصا من فتح الباري خلا ما نقلته عن البيضاوي.
وفي شرح المصنف قد روى: أن ألفا من الخزرج أسلموا لما رأوه يستشفع بثوبه، ويتوقع اندفاع العذاب عن هذا، وعجيب من الشارح مع زيادة فطنته، وشدة حذقه كيف كتب على قول المصنف، فصلى عليه.
هذا حكاه البيضاوي بقيل وصدر بأنه ذهب ليصلي عليه، فنزلت فإذا كان لهم يقف على غيره أفما كان يتنبه لقول المصنف.
"رواه الشيخان والنسائي" بطرق عن ابن عمرو وبنحوه من حديث ابن عباس عن عمر، فأين يقع ما صدر به من مرويهما.
قال البيضاوي: وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه؛ لأن الضنة به تخل بالكرم ولأنه كان

<<  <  ج: ص:  >  >>