"وفي هذه السنة" سنة تسع فيما قال بعضهم، وجزم به اليعمري في الحوادث، فتبعه المصنف هنا والذي اقتصر عليه في الفتح لفظه أفاد ابن حبان أن هذه القصة كانت في ذي الحجة سنة خمس من الهجرة انتهى، وبه جزم شيخه ابن الملقن والمصنف في شرح البخاري "آلي" بمدة الهمزة "صلى الله عليه وسلم من نسائه" أي حلف أن لا يدخل عليهن، ففي مسلم أقسم أن لا يدخل على أزواجه "شهرا" وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء. قاله الحافظ وغيره لحرمته، فلا يغفله وإنما المراد اللغوي كقوله تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ} [النور: ٢٢] أي يحلف "وجحش". قال الحافظ بضم الجيم وكسر المهملة فشين معجمة "شقه" الأيمن، كما في رواية الزهري عن أنس في الصحيحين وفي رواية حميد عن أنس: فجحشت ساقه أو كتفه، وللإسماعيلي انفكت قدمه، وكذا رواه أبو داود، وابن خزيمة عن جابر، ولا منافاة لجواز وقوع الأمرين، وحاصله أن عائشة أبهمت الشكوى، فقالت وهو شاك وبين جابر وأنس السبب، وهو السقوط عن الفرس وعين جابر العلة في الصلاة قاعدا، وهو انفكاك القدم فليس كما قال عياض يحتمل أنه أصابه من السقطة رض منعه من القيام، "أي خدش" وفي الفتح الجحش الخدش أو أشد منه قليلا، والخدش قشر الجلد. روى الشيخان وغيرهما عن أنس: أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرا، فليس سببه أنه نام على حصير على السرير، فأثر في جسده الخدش، كما توهم من مجرد رواية قوله: فأثر في جسده وإلا فلم يقله أحد، وجلس في مشربة. قال الحافظ: بفتح الميم، وسكون المعجمة، وضم الراء، ويجوز فتحها أي غرفة عالية "له" في حجرة عائشة كما في حديث جابر، وهو دال على أن الصلاة لم تكن في المسجد، وكأنه عجز عن الصلاة بالناس فيه، فكان يصلي فيها بمن حضر، لكن لم ينقل أنه استخلف، ولذا قال عياض: الظاهر أنه صلى في حجرة عائشة وائتم به من حضر عنده ومن بالمسجد وما قاله محتمل وإن لزم عليه صلاة الإمام أعلى من المأمومين، ومذهب عياض خلافه؛ لأن محله ما لم يكن معه الإمام العالي أحد، وهنا كان معه بعض الصحابة، ويحتمل أيضا أن يكون استخلف، وإن لم ينقل "درجها من جذوع" كذا للأكثر بالتنوين بغير إضافة وللكشميهني من جذوع.