قال القرطبي اللام للعهد ظاهرا، والمراد الفرض؛ لأنها التي عرف من عاداتهم الاجتماع لها بخلاف النافلة. وحكى عياض عن ابن القسم: أنها كانت نفلا، وتعقب بأن في رواية جابر عن ابن خزيمة وأبي داود الجزم بأنها فرض ولم أقف على تعيينها إلا في حديث أنس: فصلى بنا يومئذ، فكأنها نهارية الظهر أو العصر، ولأبي داود عن جابر: أنهم عادوه مرتين، فصلى بهم فيهما لكن بين أن الأولى كانت نافلة، وأقرهم على القيام وهو جالس، والثانية فريضة وابتدءوا قياما فأشار إليهم بالجلوس ونحوه للإسماعيلي عن أنس انتهى حال كونه "جالسا وهم قيام" جملة اسمية حالية، كذا في رواية حميد عن أنس. وفي حديث عائشة في الصحيح: فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا وظاهرهما التعارض. قال الحافظ: فيجمع بينهما بأن أنسا انتصر على ما آل إليه الحال بعد أمره لهم بالجلوس، وفي رواية الزهري عن أنس، فصلينا وراءه قعودا، والجمع بينهما أنهم ابتدءوا الصلاة قياما فأومأ إليهم بالقعود، فقعدوا فنقل كل من الزهري وحميد أحد الأمرين، وجمعتهما عائشة، وكذا جابر عند مسلم "فلما سلم قال: "إنما جعل الإمام" إماما "ليؤتم" ليفتدى "به" ويتبع، ومن شأن التابع أن يأتي بمثل متبوعه على أثره، فلا يسبقه ولا يساويه "فإذا صلى قائما، فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا" في جميع الصلاة لا أن المراد جلوس التشهد وبين السجدتين إذ لو كان مراد لقال: وإن جلس فاجلسوا كما قال ابن دقيق العيد وغره. وهو محمول على العجز، أي إذا كنتم عاجزين عن القيام كالإمام، أو منسوخ "ولا تركعوا حتى يركع". قال ابن المنير: مقتضاه أن ركوع المأموم بعد ركوع الإمام إما بعد انحنائه، وإما بأن يسبقه الإمام بأوله، فيشرع فيه بعد أن يشرع، "ولا ترفعوا" رءوسكم من الركوع والسجود "حتى يرفع" رأسه في حديث عائشة والزهري عن أنس "وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك