أخرجه مسلم وغيره "وحجة البلاغ" لأنه بلغ الناس الشرع في الحج قولا وفعلا. قال المصنف: وتسمى أيضا حجة التمام والكمال انتهى. أي بمجموعهما، لا بكل واحد لنزول قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، كما في الصحيح عن عمر جوابا لمن قال له من اليهود: لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وفي الترمذي عن ابن عباس أن يهوديا سأله عن ذلك، فقال: فإنها نزلت في يوم عيدين يوم الجمعة ويوم عرفة، "وكره ابن عباس أن يقال حجة الوداع" لإشعاره بكراهة المودع وأسفه على من ودعه، وذلك لا يليق به صلى الله عليه وسلم، ولم يكرهه غيره، بل أطلقوا ذلك عليها فقالت عائشة: خرجنا في حجة الوداع، وقال ابن عمر: أمر صلى الله عليه وسلم أزواجه عام حجة الوداع، وقال سعد بن أبي وقاص: عادني صلى الله عليه وسلم ف حجة الوداع وقال أبو أيوب: أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صلى المغرب والعشاء جميعا، وقال جرير: أنه صلى الله عليه وسلم قال له: في حجة الوداع: "استنصت الناس" وكلها في الصحيح، بل فيه أيضا عن ابن عباس نفسه: أن امرأة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكأنه رجع عن الكراهة؛ لأنه لا يلزم من الوصية بتلك الوصايا، والحث عليها المشعر بأنهم لا يجدون من يذكرهم بها بعده أسفه على مفارقتهم، "وكان صلى الله عليه وسلم قد أقام بالمدينة يضحى كل عام" من السنة الثانية من الهجرة قال اليعمري: وفيها ضحى بكبشين أحدهما عن أمته، والآخر عن محمد وآله، "ويغزو المغازي" من حين أذن في القتال: وأراد بها ما يشمل البعوث والسرايا أيضا، "فلما كان في ذي القعدة سنة عشر من الهجرة أجمع على الخروج إلى الحج، فتجهز وأمر الناس بالجهاز له". قال ابن إسحاق: "قال ابن سعد: ولم يحج غيرها منذ تنبأ إلى أن توفاه الله" كذا أطلق النفي وليس كما قال: ففي فتح الباري حج قبل أن يهاجر مرارا، بل الذي لا ارتياب فيه أنه