قال الحافظ: يعني ولا حج قبلها، يعني بقيد الظرف إلا أن يريد نفي الحج الأصغر، وهو العمرة، فلا لأنه اعتمر قبلها قطعا "حجة الوداع". قال المصنف: بنصب حجة بدل من الأولى، ويجوز الرفع بتقدير هي. "قال" زهير بن معاوية، "قال أبو إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي: بفتح المهملة وكثر الموحدة مكثر ثقة عابد، مات سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الستة قال الحافظ: هو موصول بالإسناد المذكور انتهى. فما وقع في نسخ المواهب ابن إسحاق خطأ؛ لأن البخاري لم يرو لصاحب السيرة محمد "وبمكة أخرى" قال الحافظ: غرض أبي إسحاق أن لقومه بعدما هاجر مفهوما، وأنه قبله حج، لكن قوله أخرى يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا واحدة، وليس كذلك، بل حج قبلها مرارا، بل الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط؛ لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف. وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يتركه، وقد ثبت حديث جبير بن مطعم أنه: رآه عليه السلام في الجاهلية واقفا بعرفة، وأنه من توفيق الله له. وثبت دعاؤه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية، كما بينته في الهجرة انتهى. فلا يقبل نفي ابن سعد أنه لم يحج بعد النوبة إلا حجة الوداع؛ لأن المثبت مقدم على النافي، خصوصا وقد صحبه دليل إثبات، ولم يصحب النافي دليل نفيه. "وقيل: حج بمكة حجتين" قبل الهجرة، وحجة بعدها. أخرجه الترمذي عن جابر وقال ابن عباس: من حج صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر ثلاث حجج،