للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحمل قول من قال: لخمس بقين، أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعا وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس، وبها تتفق الأخبار.

هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات، وقوى هذا الجمع بقول جابر: إنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع.

وصرح الواقدي بأن خروجه صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة.

وكان خروجه من المدينة بين الظهر والعصر. وكان دخوله مكة صبح رابعة، كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها وذلك يوم الأحد. وذلك يؤيد أن خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوم السبت، كما تقدم، فيكون مكث في الطريق ثمان ليال،


السبت، "و" لا يشكل قولهما أن الباقي خمس ليال بأن الباقي أربع؛ لأنه "يحمل قول من قال: لخمس بقين، أي إن كان الشهر ثلاثين فاتفق أن جاء تسعا وعشرين، فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليال لا خمس، وبها" أي بهذه المقالة، وفي الفتح وبهذا، أي المذكور من الحمل "تتفق الأخبار".
"هكذا جمع الحافظ عماد الدين بن كثير بين الروايات وقوى" ابن كثير "هذا الجمع بقول جابر:" وهو أحسن الصحابة سياقا لحديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حيث خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أحفظ لها من غيره "أنه خرج لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع" فتردده فيما بقي يؤيد ذلك الجمع.
"وصرح الواقدي بأن خروج عليه الصلاة والسلام كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة" وهو مما يقوي الجمع أيضا، "وكان خروجه من المدينة بين الظهر والعصر" فنزل بذي الحليفة، فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. وكان نساؤه كلهن معه، فطاف عليهن كلهن تلك الليلة، ثم اغتسل غسلا ثانيا لا حرامة غير غسل الجماع الأول.
ذكره المصنف في الحجة، "وكان دخوله مكة صبح رابعة" من ذي الحجة، "كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها، وذلك يوم الأحد، وذلك يؤيد أن خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوم السبت، كما تقدم، فيكون مكث في الطريق ثمان ليال،

<<  <  ج: ص:  >  >>