للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت فبلغ ذلك أبا بكر فقال: هممت أن أحرق عليها بيتها فقال له عمر رضي الله عنهما، ما هي من أمهات المؤمنين ما دخل بها صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب.

وقال بعضهم لم يوص فيها عليه الصلاة والسلام بشيء، ولكنها ارتدت حين ارتد أخوها. وبذلك احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما، أنها ليست من أمهات المؤمنين لارتدادها.

التاسعة: سنى.


من شاءت "فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت".
قال ابن عبد البر: ولم تلد له، "فبلغ ذلك أبا بكر" الصديق" لقد هممت أن أحرق عليها بيتها" تعزيزا لها بإهلاك مالها، ولا يلزم منه إحراقها هي، ولعله كان يرى التعزيز بإهلاك المال، أو أراد مجرد إيقاع النار فيه إظهارا لشناعة فعلها بينهم تحقيرا لها, ولا يلزم منه إحراقها ولا شيء من مالها فلا يرد أن إحراقها لا يجوز؛ لأن تزوجها بتقدير حرمته إنما يوجب التعزيز أو الحد "فقال له عمر رضي الله عنهما: ما هي من أمهات المؤمنين" لأنه "ما دخل بها صلى الله عليه وسلم ولا ضرب عليها الحجاب" فهو بيان للنفي، وهذا رواه أبو نعيم من مرسل الشعبي، وزاد في آخره فاطمأن أبو بكر وسكن "وقال بعضهم لم يوص فيها عليه الصلاة والسلام بشيء ولكنها ارتدت حين ارتد أخوها"، ثم عادا إلى الإسلام، ولذا ذكروهما في الصحابة، ومن ثم لم يقتلا، ونكحها عكرمة، "وبذلك احتج عمر على أبي بكر رضي الله عنهما أنها ليست من أمهات المؤمنين لارتدادها" كما رواه أبو نعيم عن الشعبي مرسلا، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس، ومات، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فأراد أبو بكر أن يضرب عنقه، فقال له عمر: إنه صلى الله عليه وسلم لم يفرض لها، ولم يدخل بها، وارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله، فلم يزل حتى كف عنه.
وأخرج ابن عساكر وأبو نعيم بإسناد قوي عن ابن عباس، أنه صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث، ومات قبل أن يدخل بها.
قال الشامي: ومن الغريب ما رواه ابن سعد بسند ضعيف جدا عن عروة أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها ويحتمل أن مراده نفي الدخول وإلا فقد ورد من طرق كثيرة لا يمكن ردها أنه تزوجها والله أعلم.
"التاسعة سنى" بتح السين، وتخفيف النون، قاله ابن إسحاق وغيره، ورجحه ابن عبد البر،

<<  <  ج: ص:  >  >>