وهذا قول الشافعي في كتاب البويطي، وهو أشبه بقاعدته في تناول الاستثناء جميع ما قبله. وعن الماليكة يلزم المالك أن يشتري شاة مجزئة تمسكا بظاهر هذا الحديث، وفي رواية أخرى عندهم كالأول انتهى، "وفي" مائتي درهم من "الرقة ربع العشرة" خمسة دراهم، وما زاد على المائتين فبحسابه فيجب ربع عشرة، وقال أبو حنيفة لا شيء على ما زاد عليها حتى يبلغ أربعين درهما فضة، ففيه درهم واحد، وكذا في كل أربعين، "فإن لم تكن" الرقة "إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة" لعدم النصاب، وهذا يوهم أنهم إذا زادت ولم تبلغ مائتين أن فيها صدقة وليس كذلك، وإنما ذكر التسعين؛ لأنه آخر عقد قبل المائة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود، كالعشرات والمئين والألوف، فذكر التسعين ليدل على أن لا صدقة فيما نقص عن المائتين، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة". رواه الشيخان، ذكره الحافظ وغيره "إلا أن يشاء ربها" أن يتطوع متبرعا "قوله، وفي الرقة" هي الدراهم المضروبة، والهاء فيه عوض عن الواو المحذوفة في الورق" نحو العدة والوعد. "قاله ابن الأثير في الجامع" للأصول، فقيدها بالمضروبة، وهو أحد القولين في اللغة، لكنه ليس مراد الحديث، "و" لذا، "قال في فتح الباري، وهي بكسر الراء، وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة" كما هو أحد القولين لغة، وهو المراد هنا، وبقية كلام الفتح، قيل أصلها الورق فحذفت الواو، وعوضت الهاء، وقيل تطلق على الفضة بخلاف الورق، فعلى هذا قيل الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته مائتا درهم فضة خالصة، وجبت فيه الزكاة، وهو ربع العشر. وهذا قول الزهري، وخالفه الجمهور انتهى، والله أعلم، "ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه" صريح في أنه غير الذي كتبه أبو بكر لأنس، وهو مقتضى تغاير