قال ابن رسلان وحكمة ذلك الإشارة إلى أنها تؤخذ كرها وإن بقتال، ومن ثم أبو بكر، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق، كما في الصحيح، واستمر مقرونا بالسيف "حتى قبض" فأخذه الصديق بعده هذا هو المتبادر، ويحتمل كما قال ابن رسلان أن يراد حتى شارف أن يقبض، وقارب وفاته، كما في قوله تعالى: {فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: ٢٣١] أي أشرفن على انقضاء العدة، وقربن منها "فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض" ففي عملهما به أنه شرع باق لم ينسخ منه شيء إذ العمل بما نسخ حرام، "وكان فيه في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس" بفتح السين "عشرة" بالفتح أيضا؛ لأن الاسمين يتركبان تركيب بناء، قاله ابن رسلان فنسخة، وفي خمسة عشر تصحيف "ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه" إلى أربع وعشرين بدليل قوله، "وفي خمس