"وقال في فتح الباري: اختلف في المراد بالخليط، فعند أبي حنيفة أنه الشريك، واعترض عليه بأن الشريك لا يعرف عين ماله"، لعدم تميزه عن مال شريكه حتى يرجع بحصة ما أخذ منه، "وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية" فلو كان كما قال لم يكن لتراجعهما بالسوية معنى اللهم إلا أن يجيب بأن التراجع بحسب الحساب، "ومما يدل على أن الخليط لا يستلزم أن يكون شريكا، قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ} وقد بينه قبل ذلك بقوله: {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ} فأفاده أن المراد بالخلطة مطلق الاجتماع لا الشركة، "واعتذر بعضهم عن الحنفية، بأنهم لم يبلغهم هذا الحديث" الذي هو قوله، وما كان من المخلطين إلخ، "أو" بلغة، ولكن "رأوا أن الأصل" في الزكاة "قوله" صلى الله عليه وسلم في الموطأ والصحيحين من طريقة "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" بفتح المعجمة، وسكون الواو بعدها مهملة، تقع على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، فلذا أضاف إليه خمس، "وحكم الخلطة يغاير هذا الأصل فلم يقولوا به" تقديما للأصل عليه. "وقال أبو حنيفة: لا يجب على أحد منهم فيما يملك إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خلط" وتعقبه ابن جرير بأنه لو كان تفريقها مثل جمعها في الحكم لبطلت فائدة الحديث.