قال الحافظ: وبهذا قال مالك انتهى، فظاهره أن الشرط عند سفيان إنما هو أن يكون لكل نصاب، ثم يزكي على ما اقتضته الخلطة من تخفيف وتثقيل ومساواة، كما هو قول مالك. وأما المصنف فقال: فيجب على كل شاة وهذا مذهب أبي حنيفة. "وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب زكيا" وإن لم يكن لكل نصاب عملا بظاهر هذا الحديث، لكن قول مالك أرجح؛ لأن فيه الجمع بينه "و" بين حديثه ليس فيما دون خمس ذود صدقة، كما لا يخفى "الخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل والشركة أخص منها" أي الخلطة؛ لأنها الاشتراك في المال على وجه الشيوع والخلطة شاملة لذلك وللمجاورة، "ومنها كتابه عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن، وهو كتاب جليل، فيه من أنواع الفقه" أنواع كثيرة منها "في الزكاة والديات والأحكام، وذكر الكبائر والطلاق والعتاق" بفتح العين مصدر عتق، كما في المصباح. "وأحكام الصلاة في الثوب الواحد، والاحتباء فيه ومس المصحف، وغير ذلك، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات" وهي التي ساقها المصنف من الكتاب للاختصار. "رواه النسائي" متصلا، "وقال" بعده "قد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلا، و" رواه "أبو حاتم" بن حبان تلميذ النسائي فهو عطف على النسائي لا من مقولة "في صحيحه" المسمى بالأنواع والتقاسيم، "و" رواه "غيرهما" أي النسائي وأبي حاتم "متصلا" يتنازع فيه الثلاثة