"وقال الشافعي في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره" وهو القول الجديد والمشهور، قال في البهجة: وحرم الهادي ووج الطائف ... كتلك الحرمة والجزا نفي "واحتجَّ لهذا القول بحديثين، أحدهما ما تقدَّم" في الكتاب, وأجاب الجمهور بضعفه؛ إذ إن إسحاق ذكره بلا إسناد، "والثاني: حديث عروة بن الزبير عن أبيه" الزبير بن العوام: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله"، رواه الإمام أحمد وأبو داود" فلو صحَّ لكان حجة, "لكن" لا يصح؛ لأن "في سماع عروة من أبيه نظر, وإن كان قد رآه،" فأصحاب الحديث نفوا سماعه منه، فهي علة تقدح في صحته. "وفي مغازي المعتمر بن سليمان التيمي" أبي محمد البصري, ثقة، روى له الستة، ومات سنة سبع وثمانين، وقد جاوز الثمانين, "عن عبد الله بن عبد الرحمن" بن يعلى بن كعب "الطائفي" الثقفي، صدوق يخطئ ويهم, "عن عمه عمرو بن أوس" الثقفي التابعي الكبير، روى له الجميع، ووهم من ذكره في الصحابة، كالطبري وابن منده، كما بينه الحافظ، "عن عثمان بن أبي العاص" الثقفي، الطائفي الصحابي الشهير، "قال: استعملني رسول الله -صلى الله عله وسلم- وأنا أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف، وذلك أني" أي: لأجل أني "كنت قرأت سورة البقرة في" مدة إقامتهم، كانوا يفدون على المصطفى ويخلّفونه في رحالهم لصغره، فإذا رجعوا بالهاجرة عَمَد عثمان إلى رسول الله، فسأله عن الدين، واستقرأه القرآن حتى فقه في الدِّين، فأعجب ذلك المصطفى وأحبه.