للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى المؤمنين: إن عضاه وج, وصيده حرام لا يعضد، من وجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد، وتنزع ثيابه، فإن تعدَّى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدًا، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله"، وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله، فلا يتعدَّاه أحد, فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله.

و"وج": واد بالطائف.

واختلف فيه: هل هو حرم يحرم صيده وقطع شجره؟ فالجمهور: أنه ليس في البقاع حرم إلّا حرم مكة والمدينة, وخالفهم أبو حنيفة


"وج" بمهملة مكسورة ومعجمة وآخره هاء لا تاء, كل شجر ذي شوك, جمع عضهة، حذفت منه هاء، فصار عضه بهاء تأنيث كشَفَه، ثم ردّت في الجمع، فقيل: عضاه كشِفَاه، ويقال: عضهة كعنبة، ويقال أيضًا: عضاهة وهو أقبحها. "وصيده حرام لا يعضد" بضم التحتية وفتح المعجمة. لا يقطع "من وجد يفعل شيئًا من ذلك فإنه يجلد" تعزيرًا لمخالفة النهي "وتنزع ثيابه" أي: تكون سلبًا لمن وجده يفعل، "فإن تعدَّى ذلك" أي: امتنع من تسليم نيابه لمن وجده يقطع، "فإنه يؤخذ، فيبلغ" به "النبي محمدًا"، فيرى فيه رأيه, "وإنَّ هذا أمر النبي محمد رسول الله وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله: فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله" زيادة في التأكيد، وإلى هذا ذهب الشافعي في القديم، واختاره النووي في شرح المهذَّب للأحاديث الصحيحة فيه بلا معارض.
روى مسلم: أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فجاءه أهل العبد، فكلموه أن يردّ على غلامهم, أو عليهم ما أخذ منه، فقال: معاذ الله أنْ أَرُدَّ شيئًا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم.
وروى أبو داود: أن سعدًا أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة، فسلبه ثيابه، فجاءوا إليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله حرَّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه" , فلا أردّ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، ولم يأخذ الجمهور بهذا, ومنهم الشافعي في الجديد؛ لأن عمل الأمَّة على لافه "ووج" بفتح الواو وشد الجيم "واد بالطائف" لا بلد به، وغلط الجوهري, قاله في القاموس، أي: في قوله: إنه بلد، أي: حصن من حصون الطائف.
"واختلف فيه: هل هو حرم بحرم صيده وقطع شجره، فالجمهور أنه" لا يحرم ذلك؛ لأنه "ليس في البقاع حرم إلّا حرم مكة والمدينة" للأحاديث الصحيحة، "وخالفهم أبو حنيفة في

<<  <  ج: ص:  >  >>