روى مسلم: أن سعد بن أبي وقاص وجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فجاءه أهل العبد، فكلموه أن يردّ على غلامهم, أو عليهم ما أخذ منه، فقال: معاذ الله أنْ أَرُدَّ شيئًا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. وروى أبو داود: أن سعدًا أخذ رجلًا يصيد في حرم المدينة، فسلبه ثيابه، فجاءوا إليه فكلموه فيه، فقال: إن رسول الله حرَّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه" , فلا أردّ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه، ولم يأخذ الجمهور بهذا, ومنهم الشافعي في الجديد؛ لأن عمل الأمَّة على لافه "ووج" بفتح الواو وشد الجيم "واد بالطائف" لا بلد به، وغلط الجوهري, قاله في القاموس، أي: في قوله: إنه بلد، أي: حصن من حصون الطائف. "واختلف فيه: هل هو حرم بحرم صيده وقطع شجره، فالجمهور أنه" لا يحرم ذلك؛ لأنه "ليس في البقاع حرم إلّا حرم مكة والمدينة" للأحاديث الصحيحة، "وخالفهم أبو حنيفة في