للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

................................


صَادِقِينَ} في قولكم: آمنَّا، وهذا أسنده ابن سعد من مرسل محمد بن كعب الكرظي، وله شواهد، وسألوه -صلى الله عليه وسلم- عن العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهاهم عن ذلك كله, العيافة -بعين مهملة مكسورة فتحتية ففاء- الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، والكهانة: تعاطي خبر الكائنات في المستقبل، فقالوا: بقيت خصلة هي الخط، قال -صلى الله عليه وسلم: "الخط علمه نبي من الأنبياء، فمن صادف مثل علمه علم".
قال ابن قرقول: الخط خط الرمل، ومعرفة ما يدل عليه.
قال البرهان: هذا النبي لا أعرف اسمه، والشامي في حفظي أنه إدريس، ولا أعلم من ذكره أ. هـ، وفي مسلم, فمن وافق فذاك، ومعناه على الصحيح: من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة, فلا يباح، فالقصد أنه حرام؛ لأنه لا يباح إلا بتيقن الموافقة، ولا سبيل إليها، وإنما قال فذاك، ولم يقل: هو حرام بلا تعليق على الموافقة، لئلّا يتوهم دخول ذلك النبي في النهي.
وقال عياض: المختار: إن معناه من وافق خطه، فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول، لا أنه يباح لفاعله، قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا، فحصل من مجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه الآن، كذا في النور، وفي الشامية: ضرب الرمل حرام, صرَّح به غير واحد من الشافعية والحنابلة وغيرهم أ. هـ، وكذا ابن رشد من المالكية، ومقتضى كلام المازري: إنه إذا اعتقد أن الله أجرى عادته بدلالته على ما يدل عليه، من غير أن يكون للخط تأثير في ذلك، فلا يكون حرامًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>