للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أبو محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتاب دلائل النبوة له بإسناد ضعيف. وذكره القاضي عياض في الشفاء, وذكر أيضًا عن جابر بن عبد الله عن رجل أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وآمن به وهو على بعض حصون خيبر، وكان في غنم يرعاها لهم، فقال: يا رسول الله، كيف لي بالغنم، قال: "احصب وجوهها, فإن الله سيؤدي عنك أمانتك, ويردها إلى أهلها"، ففعل فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها.


بالعقلاء، فيه إشارة إلى أنَّ الغنم ونحوها لا يمتنع سجودها تعظيمًا، "رواه أبو محمد، عبد الله بن حامد الفقيه في كتاب دلائل النبوة له، بإسناد ضعيف", وأبعده المصنف النجعة, فقد رواه أحمد والبزار "وذكره القاضي عياض في الشفاء" بدون عزو, بل قال: وعن أنس فذكره، "وذكر بالبناء للفاعل، أي: عياض "أيضًا" بلا إسناد، وقد رواه البيهقي "عن جابر بن عبد الله، عن" قصة "رجل" وليس المراد أنه يروي عنه، وهو أسلم الحبشي، كذا سماه ابن عبد البر، واعترضه ابن الأثير، بأنه ليس في شيء من السياقات أن اسمه أسلم، قال في الإصابة: وهو اعتراض متجه، وقد سماه أبو نعيم يسارًا -بتحتية وسين مهملة- الحبشي.
وقال الرشاطي في الأنساب: أسلم الحبشي يوم خيبر، وقاتل، وقتل، وما صلى لله صلاة، فقال -صلى الله عليه وسلم: "إن معه الآن زوجة من الحور العين" انتهى، "أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- وآمن به، "وهو" أي: النبي لا الرجل، كما زعم "على بعض حصون خيبر" جمع حصن: القلعة التي يتحَصَّن بها لا القصر، كما زعم، "وكان" الرجل في غنمٍ يرعاها لهم" أي: لأهل خيبر, ولظرفية بمعنى المعية، أو مجازية، نحو: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} فقال: يا رسول الله! كيف لي بالغنم، أي: ما أفعل بها إذا أسلمت، وهي في ملك غيري، وأنا أجيز، فإن رددتها خشيت على نفسي لإسلامي، وإن مكثت معك ضاعت، فأرشده إلى ما يدفع خوفه؛ إذ "قال: "أحصب وجوهها" بمهملتين: ارمها بالحصباء، وهي صغار الحصا، والصاد مكسورة من باب ضرب، وضمّها من باب قتل، "فإن الله سيؤدي عنك أمانتك" يوصلها "ويردها إلى أهلها" أصحابها المالكين لها, فتخرج أنت عن عهدي ضمانها "ففعل" ما أمره به "فسارت كل شاة حتى دخلت إلى أهلها", معجزة له -صلى الله عليه وسلم، فهذا من طاعة الحيوان له، وإنما فعل هذا؛ لأنه كان مستأمنًا بيده أمانة لأهل خيبر، فلذا ردَّها -صلى الله عليه وسلم- لأصحابها مع ما فيه من تطمين قلبه بخروجه عن عهدتها، ولذا لم يجعلها فيئًا، مع علمه أنها تكون كذلك بعد الفتح، وبقية هذا الحديث عند البيهقي، أنه شهد القتال فقتل، أصابه حجر، أو سهم، ولم يصل صلاة قط، فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى عنده حوريتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>