للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان -صلى الله عليه وسلم- يبعثه إلى باب الرجل فيأتي الباب فيقرعه برأسه, فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله، فلمَّا قُبِضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم, جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان فتردَّى فيها جزعًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو نعيم بنحوه من حديث معاذ بن جبل، لكن الحديث مطعون فيه، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات.

وفي معجزاته -عليه الصلاة والسلام- ما هو أعظم من كلام الحمار وغيره.


الحافظ وغيره يعفور بالصَّرف، اسم ولد الظبي، كأنه سمي بذلك لسرعته، وقيل: تشبيهًا في عدوه باليعفور، وهو الخشف، أي: ولد الظبي وولد البقر الوحشية. انتهى.
وفي التلمساني: منوّن مصروف، وروي بمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل؛ كيعقوب, وتعقب بأن زيادة الواو أخرجته عن شبه الفعل، فالظاهر صرفه، ويعقوب إنما منع للعلمية والعجمة، لا لوزن الفعل, ألا ترى أن يعفر -بضم الياء- يصرف؛ لأنه قد زال عنه شبه الفعل، كما في الصحاح، وليس في أوزان الفعل يفعول، "فكان -صلى الله عليه وسلم- يبعثه إلى باب الرجل" من أصحابه، "فيأتي الباب فيقرعه" يضربه "برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه" برأسه "أن أجب رسول الله", وفهم مراد المصطفى -صلى الله عليه وسلم، بإلهام من الله، فهو معجزة؛ إذ سخره له وفهم مراده، "فلمَّا قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم, جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان -بفتح الفوقية وكسر التحتية المشددة، وهاء فألف فنون- الصحابي الجليل المشهور، "فتردّى" ألقى نفسه وطرحها "فيها جزعًا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم", فمات وكانت قبره، كما عند ابن حبان في الضعفاء.
وقال الواقدي: مات يعفور منصرف النبي -صلى الله عليه وسلم- من حجة الوداع، وبه جزم الثوري عن ابن الصلاح، "ورواه أبو نعم بنحوه من حديث معاذ بن جبل؛ لكن الحديث مطعون فيه،" أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وقال: لا أصل له، وليس سنده بشيء، وأبو موسى المديني في الصحابة، قال: وهذا حديث منكر جدًّا إسنادًا ومتنًا, لا أحلّ لأحد أن يرويه عنِّي إلا مع كلامي عليه، وهو في كتاب بركة النبي -صلى الله عليه وسلم، تخريج أبي طاهر المخلص.
"وذكره ابن الجوزي في الموضوعات", وتعقب بأنه شديد الضعف فقط، كما قال في الإصابة إسناده واهٍ لا موضوع، "وفي معجزاته -عليه الصلاة والسلام- ما هو أعظم من كلام الحمار وغيره", وليس فيه ما ينكر شرعًا، فلا بدع في وقوعه له، فنهايته الضعف لا الوقع على قياس قول المصنف بعد في الضب.
وقال شيخنا، أي: فبتقدير كون كلام الحمار لا أصل له، لا ينقص ذلك من مقامه شيئًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>