وروى البيهقي في الدلائل: مَرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بظبية مربوطة إلى خباء، فقالت: يا رسول الله! حلني حتى أذهب إلى خشفي ثم أرجع فتربطني، فقال -صلى الله عليه وسلم: "صيد قوم وربطه قوم" فأخذ عليها، فحلفت له، فحلّها، فما مكثت إلّا قليلًا حتى جاءت، وقد نقصت ما في ضرعها, فربطها -صلى الله عليه وسلم, ثم أتى خباء أصحابها، فاستوهبها منهم، فوهبوها له, فحلها، ثم قال: "لو علمت البهائم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينًا أبدًا". "ونقل شيخنا الحافظ أبو الخير" محمد بن عبد الرحمن "السخاوي" في كتاب المقاصد الحسنة، "عن ابن كثير، أنه لا أصل له، وإن من نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كذب، لفظ السخاوي، حديث تسليم الغزالة اشتهر على الألسنة وفي المدائح النبوية، وليس له -كما قال ابن كثير- أصل، ومن نسبه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد كذب، "ثم قال شيخنا" تلو هذا: "لكنه" أي الكلام في الجملة وارد في عدة أحاديث يتقوّى بعضها ببعض، أوردها شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر، الحافظ في المجلس الحادي والستين من تخريج أحاديث المختصر" الكبير في الأصول لابن الحاجب، "والله أعلم، انتهى" فهما أمران كلاهما له، وهذا مفرداته ضعيفة، فيجير بعضها بعضًا، وتسليمها عليه، أي: قولها السلام عليك يا رسول الله مثلًا، وهذا لم يرد، كما قال ابن كثير خلاف ما يعطيه تصرف المصنف أنه قاله في الكلام.