"ومنها: نكاح من لم تهاجر" إلى المدينة "في أحد الوجهين، قال الله تعالى" {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية، "أي: مهورهن، سمي المهر أجرًا، لأن المهر أجر على البضع" بضم فسكون، أي: الفرج، "وتقييد الإحلال بإعطائها معجلة، لا يتوقف الحل عليه، بل لإيثار الأفضل" مثله في البيضاوي، ولا يتعين الحمل عليه، إذ يمكن أن معنى آتيت أجورهن التزمته في ذمته: ثم أديته بعد؛ "كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسببة في قوله: {وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} من الغنائم، فإن مثله الشراء والهبة والهدية ونحو ذلك. قال ابن عطية: يريد أو على أمتك، لأنه في عليه وملك اليمين أصله الفيء من المغنم أو ممن تناسل ممن سبى، والشراء من الحربيين كالسباء، ومباح النساء هو من الحربيين ولا يجوز سبي من له عهد ولا تملكه، ويسمى سبي الخبثة، {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ} ، يعني: من نساء بني زهرة {اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} الآية أي إلى المدينة"؛ لأنها حقيقة الهجرة الشرعية. "قالوا: والمراد هاجرن كما هاجرت، وإن لم تكن هجرتها في حال هجرته"، إذ لم