وروى ابن سعد بسند صحيح عن الشعبي، فقالت: يا رسول الله! لأنت أحب إليّ من سمعي وبصري وحق الزوج عظيم، فأخشي أن أضيع حق الزوج "فعذرني" أي: قبل عذري، "فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} "، إلى قوله: {اللَّاتِي} بالتاء في قراءة الجمهور وقراءة الأعمش بالياء {هَاجَرْنَ مَعَكَ} الآية، "فلم أكن لأحل له، فإني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء، وعن بعض المفسرين: أن شرط الهجرة في التحليل منسوخ" وبه جزم البغوي، "ولم يذكر ناسخه" على أنه لا حاجة لدعوى النسخ، فقد ذهب الضحاك، وابن زيد إلى أن معنى الآية أن الله أباح له كل امرأة يؤتيها مهرها وملك اليمين، وأباح له قرابته وخصصهن بالذكر، ووصفهن بالهجرة تشريفًا لهن، وأباح له الواهبات خاصة، فهي إباحة مطلقة في جميع النساء حاشى المحارم، لا سيما على ما ذكره الضحاك؛ أن من مصحف ابن مسعود: "واللاتي هاجرن" بالواو، ثم قال: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} ... إلخ. أي: من هذه الأصناف كلها، فيجري الضمير بعد ذلك على العموم إلى قوله: ولا أن تبدل بهن من أزواج، فيعود على التسع فقط على الخلاف في ذلك، ذكره ابن عطية. "وعن الماوردي قولان" ذكرهما في معنى الآية، "أحدهما: أن الهجرة شرط في