للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحلال كل النساء له عليه السلام من غريبة وقريبة، والثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الآية وليس شرطًا في إحلال الأجنبيات، وعنه أيضًا: أن المراد بالمهاجرات المسلمات.

ومنها: تحريم إمساك من كرهته، قاله الحجازي وغيره.

ومنها: نكاح الكتابية، لأن أزواجه أمهات المؤمنين وزوجات له في الآخرة، ومعه في درجته في الجنة، ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له.

ومنها: نكاح الأمة المسلمة.


إحلال كل النساء له عليه السلام من غريبة وقريبة" من جهة أبيه أو أمه، "والثاني: أنها شرط في إحلال بنات عمه وعماته المذكورات في الآية، وليس شرطًا في الأجنبيات" وقد يؤيده حديث أم هانئ، "وعنه أيضًا" حكاية قول ثالث: "أن المراد بالمهاجرات المسلمات" فيحل له جميع النساء مهاجرات، أم لا من أقرابه أو غيرهن، وهذا هو الأصح في الحكم دون التحريم، ولكن أدق من كون المراد المسلمات ما نقله ابن عطية، كما رأيت.
"ومنها: تحريم إمساك من كرهته، قاله، الحجازي، وغيره" كما هو قضية تخيير نسائه، ولما رواه البخاري عن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت عليه صلى الله عليه وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: "لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك" وفي رواية له: "عذت بمعاذ" بفتح الميم، أي: بالذي يستعاذ به وهو الله. قال ابن الملقن: يفهم منه أنه يحرم عليه نكاح كل امرأة كرهت صحبته، وبحث فيه شيخنا بجواز أنه لما فهم كراهتها له لم يرد إبقاءها، وإن جاز، وفيه نظر وقد زاد في الأنموذج، وتحرم عليه مؤبدًا في أحد الوجهين.
"ومنها: نكاح الكتابية" ولو ذمية؛ "لأن أزواجه أمهات المؤمنين" ولا يجوز أن تكون الكافرة أمهم، "وزوجات له في الآخرة" لحديث: "زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الجنة"، "ومعه في درجته ف الجنة" لقوله: "سألت ربي أن لا أتزوج إلا من كان معي في الجنة، فأعطاني" رواه الحاكم، وصححه والجنة حرام على الكافرين؛ "ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة، قالوا: ولو نكح كتابية لهديت إلى الإسلام كرامة له" أي: لو فرض ذلك وإلا فلم يتفق له صلى الله عليه وسلم نكاح كتابية.
"ومنها: نكاح الأمة المسلمة" لأنه مقيد بخوف العنت، وهو معصوم، وبفقد مهر الحرة، ونكاحه غني عن المهر ابتداء وانتهاء، وفيه رق الولد ومنصبه منزه عنه، وقال البلقيني:

<<  <  ج: ص:  >  >>