للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًا، ولا تلزمه قيمته لتعذر الرق. قال القاضي حسين، وقال أبو عاصم: تلزم نقله الحجازي، ولا يشترط في حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول.

وأما التسري بالأمة فالأصح الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم استمتع بأمته ريحانة قبل أن تسلم، وعلى هذا، فهل عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها أو تقيم على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم لتكون من زوجاته في الآخرة والثاني: لا، لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام فأبت لم يزلها عن ملكه وأقام على الاستمتاع، وقد أسلمت بعد.


ولا يتصور في حقه قط اضطرار إلى نكاحها، بل لو أعجبته أمة، وجب على مالكها بذلها إليه هبة، قياسًا على الطعام، "ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرًا" على الصحيح، وإن قلنا بالمشهور من جري الرق على العرب، "ولا تلزمه قيمته لتعذر الرق، قاله القاضي حسين" بخلاف ولد المغرور بحرية أمة لفوات الرق بظنه، وهنا يتعذر الرق؛ كما قاله القاضي حسين. "وقال أبو عاصم: تلزم، نقله البخاري" وأيد الرافعي الأول بقول إمام الحرمين: لو قدر نكاح غرور في حقه، لم تلزمه قيمة الولد؛ لأنه مع العلم بالحال لم ينعقد رقيقًا، فمع الجهل به أولى.
قال ابن الرفعة: وفي تصوير ذلك في حقه نظر، "ولا يشترط في حقه حينئذ" أي: حين قدرنا نكاحه أمة "خوف العنت" إذ لا يتصور فيه لعصمته، "ولا فقد الطول" زواد الأنموذج: وله الزيادة على واحدة، أي: بخلاف أمته، فلا يزيدون على أمة واحدة، إذا خيف العنت وفقد الطول.
"وأما التسري بالأمة" الكتابية، "فالأصح الحل؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استمتع بأمته ريحانة" القرظية على الأكثر، وقيل: النظرية "قبل أن تسلم" لا يرد أنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة؛ لأنه جزء علة، والحكم ينتفي بانتفائه، بخلاف المعلل بعلتين، فيبقى ما بقيت إحداهما، والسرية ليست أم المؤمنين، وقال بعض: لأن القصد بالنكاح أصالة التوالد، فاحتيط له وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة أم المؤمنين، بخلاف الملك فيهما، "وعلى هذا فهل" يجب "عليه تخييرها بين أن تسلم فيمسكها، أو تقيم على دينها فيفارقها، فيه وجهان، أحدهما: نعم، لتكون من زوجاته في الآخرة، والثاني: لا؛ لأنه لما عرض على ريحانة الإسلام، فأبت" إلا اليهودية، "لم يزلها عن ملكه، وأقام على الاستمتاع" بها، ولعله علم بأنها ستسلم بعد، أو إن تمتعه بها يكون سببًا لإسلامها، فسهل ذلك له، "وقد أسلمت بعد" وكان يطؤها بالملك.
جزم به ابن إسحاق، وقيل: أعتقها وتزوجها، ورجحه الواقدي، وماتت سنة عشر، مرجعه

<<  <  ج: ص:  >  >>