قال في الأنموذج: وكان إذا خطب امرأة فرد لم يعد؛ كما في حديث مرسل، فيحتمل التحريم، والكراهة ياسًا على إمساك كارهته، ولم أر من تعرض له وشنع عليه شارحه، فقال: هذا لا دلالة فيه على الخصوصية بوجه، وإثباتها من قبيل الرجم بالغيب، وهذا على عادته في تحامله عليه، إذ لم يثبت له خصوصية، وإنما أبدى احتمالا في المروي مع القياس، كما ترى، فإذا لم يفهم على أحد الاحتمالين فماذا يكون معناه. "ومنها: تحريم الإغارة" على قول يريد غزوهم "إذا سمع التكبير" أي: الأذان لخبر الصحيحين عن أنس: كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قومًا لم يغر حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم؛ "كما ذكره ابن سبع في الخصائص" وتعقب بأنه ليس في الحديث ما يصرح، بل ولا ما يلوح بأنه من خصائصه، وزاد في الأنموذج: وأن يخدع في الحرب فيما ذكر ابن القاص، وخالف فيه الجمهور، وعد القضاعي وغيره أنه لا يقبل هدية مشرك، ولا يستعين به، ولا يشهد على جور، وحرم عليه الخمر من أول بعثته قبل أن تحرم على الناس بنحو عشرين سنة، فلم تبح له قط. وفي الحديث: "أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال"، ونهي عن التعري وكشف العورة من قبل أن يبعث بخمس سنين، وقالت عائشة: ما رأيت منه، ولا رأى مني، ونهى عليًا عن إنزاء الخمر على الخيل نهيًا خاصًا عد هذه رزين، وكان لا يصلي على من غل، ولا على من قتل نفسه، وفي المستدرك عن أبي قتادة: كان صلى الله عليه وسلم إذا دعي إلى جنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرًا صلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها، "شأنكم بها" ولم يصل عليها. وفي سنن أبي داود حديث: "ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقًا، أو تعلقت تميمة، أو قلت شعرًا من قبل نفسي"، قال أبو داود: هذا كان له خاصة، وقد رخص في الترياق لغيره، انتهى. وقد رخص أيضًا في تعليق التمائم إذا كان بعد نزول البلاء، انتهى. وقوله: إن أنا شربت شرط حذف جوابه لدلالة الحال عليه، أي: إن فعلت هذا لا أبالي كل شيء أتيت به، لكني أبالي من إتيان بعض الأشياء وإدخال الشارح هنا ما حرم على غيره له، كرفع الصوت عليه لا ينبغي؛ لأن القسم فيما حرم عليه هو صلى الله عليه وسلم، مع أن غالب ما ذكره أدمجه المصنف في القسم الرابع.