"واعلم، أن معظم المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن جازت له" ولعل غرضه من هذا دفع ما قد يقال لو كان مباحًا له لنقل، ولم ينقل. "ومما اختص به أيضًا، أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا" لما في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام حتى نفخ، ثم قال فصلى ولم يتوضأ، أي: لأنه لا ينام قلبه، والأنبياء مثله في ذلك؛ لأن قلوبهم لا تنام، فهو خصوصية له على الأمم لا الأنبياء، ومر الجواب عن نومه في الوادي في آخر المقصد الثالث في نفس المتن بأجوبة عديدة، فعجيب تسويد الكاغد هنا بذكر بعضه من كلام غير المصنف، الموهم أنه ليس فيه، مع أن ما بالعهد من قدم، ولكن آفة العلم النسيان، "وفي اللمس وجهان" أحدهما: لا ينتقض قال السيوطي: وهو الأصح، والثاني: