للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيف عند الجمهور.

ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن فلعله اعتضد بما اقتضى حسنه، لكن إذا شاركه عليه السلام علي في ذلك لم يكن من الخصائص.

وقد غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة.

واعلم أن معظم المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن جازت له.

ومما اختص به أيضًا أنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعًا، وفي اللمس وجهان.


عشرة ومائة، "ضعيف عند الجمهور" وفي التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًا مدلسًا، روى له أبو داود، والنسائي، والترمذي، "ويجاب بأن الترمذي حكم بأنه حسن، فلعله اعتضد" تقوى "بما اقتضى حسنه" فإن له شواهد كحديث أم سلمة، رفعته: إلا أن مسجدي حرام على حائض من النساء، وكل جنب من الرجال إلا محمدًا وأهل بيتي علي وفاطمة والحسن والحسين، رواه البيهقي، وحديث عائشة مرفوعًا: "لا يحل المسجد لحائض ولا جنب إلا لمحمد وآل محمد" رواه البخاري في تاريخه والبيهقي، وروى ابن عساكر عن جابر نحوه، "لكن إذا شاركه عليه السلام علي في ذلك لم يكن من الخصائص" ويجاب بأن له أن يخص من شاء بما شاء، كما يأتي، فتخصيص علي ببعض خصائصه لا يمنع كونه منها، "وقد غلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص في الإباحة" لكن لا ينهض التغليط مع وجود حديث حكم مثل الترمذي بحسنه، واختلف المحدثون في تضعيف راويه عطية وتوثيقه، ووجود شواهد له كثيرة، زاد في الأنموذج، وبالعبور فيه عند المالكية، أي: لا الشافعية، لأنهم جوزوا عبور الجنب في المسجد.
"واعلم، أن معظم المباحات لم يفعلها صلى الله عليه وسلم وإن جازت له" ولعل غرضه من هذا دفع ما قد يقال لو كان مباحًا له لنقل، ولم ينقل.
"ومما اختص به أيضًا، أنه لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعًا" لما في الصحيحين، أنه صلى الله عليه وسلم اضطجع ونام حتى نفخ، ثم قال فصلى ولم يتوضأ، أي: لأنه لا ينام قلبه، والأنبياء مثله في ذلك؛ لأن قلوبهم لا تنام، فهو خصوصية له على الأمم لا الأنبياء، ومر الجواب عن نومه في الوادي في آخر المقصد الثالث في نفس المتن بأجوبة عديدة، فعجيب تسويد الكاغد هنا بذكر بعضه من كلام غير المصنف، الموهم أنه ليس فيه، مع أن ما بالعهد من قدم، ولكن آفة العلم النسيان، "وفي اللمس وجهان" أحدهما: لا ينتقض قال السيوطي: وهو الأصح، والثاني:

<<  <  ج: ص:  >  >>