للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به.

واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة، عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. ورواه النسائي أيضًا، وقال أبو داود: وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا.

واختص أيضًا بإباحة الصلاة بعد العصر، فقد فاتته ركعتان بعد الظهر فقضاهما بعد العصر, ثم واظب عليهما،


النقض، وهو المعتمد عند الشافعية، كما "قال النووي: المذهب الجزم بانتقاضه به، واستدل القائلون بالأول بنحو حديث عائشة عند أبي داود" في الطهارة وأحمد؛ "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه" وفي رواية: بعض نسائه، "ثم يصلي ولا يتوضأ، ورواه النسائي أيضًا" في الطهارة.
"وقال أبو داود: هو مرسل إبراهيم التيمي، لم يسمع من عائشة" لكن قال الحافظ: روى عنها من عشرة أوجه فهذا يجبر إرساله، ولذا قال في تخريج الرافعي: إسناد جيد قوي، وقال عبد الحق: لا أعلم له علة توجب تركه.
"وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا" بناء على أن المرسل ما سقط منه راوٍ، أنه ما رفعه التابعي، فيقال، في هذا منقطع، وبه أخذ أبو حنيفة، فقال: لا وضوء من المس، ولا من المباشرة، إلا أن فحشت بأن يوجدا متعانقين متماسي الفرج، وذهب الشافعي إلى النقض مطلقًا، وأجاب بعض أتباعه بأن خصوصية أو منسوخ، لأنه قبل نزول قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} ، ولأبي حنيفة أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت، والحديث صالح للحجية، وقد روى النسائي أيضًا بإسناد صحيح عن القاسم عن عائشة، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله، وفصل مالك بين الالتذاذ أو قصده، فالنقض وبين انتفائهما فلا نقض إلا القبلة بفم مطلقًا.
"واختص أيضًا بإباحة الصلاة" أي: جنسها "بعد العصر" أي: الركعتين بعد الظهر، خاصة على ما قال: "فقد فاتته ركعتان بعد الظهر، فقضاهما بعد العصر" كما في الصحيحين عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، فسألته، فقال: "أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان"، "ثم واظب عليهما" ولم يتركهما حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>