للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا، قال: وقوله: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} شرط للشرط الأول في استيجاب الحل، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحها، فإنها جارية مجرى القبول، قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ "النبي" مكررًا. ثم الرجوع إليه في قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠] إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله، انتهى.

وقال المعافى: وفي معنى "خالصة" ثلاثة أقوال: أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين. قاله أنس بن مالك وابن المسيب. والثاني: أنه له أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره. قاله قتادة، والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، قال: وهذا قول الشافعي وأحمد.


كقولك: اجلس ما دام زيد جالسًا" فإن على هذا مصدرية، وليست اللام مقدرة معها، "قال: وقوله: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} شرط للشرط الأول" على قراءة الجمهور "في استيجاب الحل، فإن هبتها نفسها منه لا توجب له إلا بإرادته نكاحها" بأن يأتي بلفظ يدل على القبول، كما أشعر به يستنكحها، فلا بد من لفظ الإنكاح، أو التزويج، أو يكفي لفظ الهبة في القبول أيضًا خلاف كما مر، "فإنها" أي: إرادتها "جارية مجرى القبول" فلا يجب عليه قبولها، بل يوكل الأمر إلى إرادته، "قال: والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكررًا، ثم الرجوع إليه في قوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} الآية إيذان بأنه، أي: انعقاد النكاح بلفظ الهبة "مما خص به لشرف نبوته، وتقرير لاستحقاقه الكرامة لأجله، انتهى" كلام البيضاوي.
"وقال المعافى" بن زكريا بن يحيى بن حميد الحافظ المفسر، الثقة، الجريري، كان مقلدًا لابن جرير، مات سنة تسع وثلاثمائة، "وفي معنى خالصة ثلاثة أقوال، أحدها: أن المرأة إذا وهبت نفسها له لم يلزمه صداقها دون غيره من المؤمنين" فيلزمه الصداق، وليس المعنى أنها تحل له بلفظ الهبة، "قاله أنس بن مالك وابن المسيب".
قال البغوي: فالخصوصية له في ترك الصداق لا في جوازه بلفظ الهبة، "والثاني: أنه له أن ينكحها بلا ولي ولا شهود دون غيره" فإنما تحل له بهما، "قاله قتادة" قالخصوصية له في تركهما لا في جوازه بلفظ الهبة، "والثالث: خالصة لك أن تملك عقد نكاحها بلفظ الهبة دون المؤمنين، قال: وهذا قول الشافعي، وأحمد" ومالك والأكثر.
"وعن أبي حنيفة: ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره صلى الله عليه وسلم أيضًا" وفي تفسير ابن عطية:

<<  <  ج: ص:  >  >>