للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي حنيفة ينعقد النكاح بلفظ الهبة لغيره صلى الله عليه وسلم أيضًا.

وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء، كما تقدم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام لا يلزمه صداقها. قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك، بخلاف غيره فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى وإما مهر والله أعلم.

وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام، قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة، قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، انتهى.


أجمع الناس على أن ذلك لا يجوز لغيره إلا ما ورد عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف، إذا وهبت، فأشد على نفسه هو بمهر جاز، فليس في قولهم: إلا تجويز العبارة بلفظ الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه، انتهى، فأوله على موافقة مذهب مالك أنه يجوز مع الصداق العقد بلفظ الهبة، "وكذا يجوز له عليه الصلاة والسلام النكاح بلا مهر ابتداء وانتهاء" أي: قبل الدخول وبعده، "كما تقدم أن المرأة إذا وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام، لا يلزمه صداقها".
"قال النووي: إذا وهبت امرأة نفسها له عليه الصلاة والسلام فتزوجها بلا مهر حل له ذلك، ولا يجب عليه مهرها بالدخول، ولا بغير ذلك" من فرض أو موت "بخلاف غيره، فإنه لا يخلو نكاحه من وجوب مهر، إما مسمى، وإما مهر المثل" بالوطء في التفويض، "والله أعلم" وكذا له النكاح بصداق مجهول، كما في الأنموذج، "وكذا يجوز له النكاح في حال الإحرام" منه أو من المرأة أو منهما.
"قال النووي في شرح مسلم: قال جماعة من أصحابنا" الشافعية وغيرهم "أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج في حال الإحرام، وهو مما خص به دون الأمة" قضيته مشاركة الأنبياء له في هذه الخصوصية.
قال أبو حامد: وإنما منع غيره من ذلك، لأن فيه دواعي الجماع، فربما يفضي إليه فيفسد حجه به، وهذا مأمون من جهته، سواء اختص بالإحرام أو المرأة لعصمته وقدرته على الامتناع منه، "قال: وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا، انتهى" واحتجوا له بما رواه مالك والأئمة الستة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، وهو محرم، زاد في رواية للبخاري: في عمرة القضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>