"وقال بعض الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة، وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات، وأوجبه الحنفية مطلقًا إلا من كان داخل الميقات، وقد تحرر" من هذا؛ "أن المشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقًا، ومن مذاهب الأئمة الثلاثة الوجوب إلا فيما استثنى" وفي رواية عن كل منهم: لا يجب، وقدم هذا في فتح مكة بنحوه، والله أعلم. "ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضي بعلمه" لنفسه ولغيره، زاد الأنموذج، ولو في الحديد "من غير خلاف" وفي غيره خلاف أصحه عند الشافعية: إن القاضي المجتهد له الحكم بعلمه إلا في الحدود، بخلاف غير المجتهد والحدود فلا يقضي بعلمه للريبة، والراجح عند المالكية منعه في الحدود وغيرها إلا في التعديل والتجريح، "وأن يقضي لنفسه ولولده" أي: فروعه، لأن المنع في حق غيره للريبة، وهي منتفية عنه قطعًا، "وأن يشهد لنفسه ولولده" لانتفاء الريبة، زاد الأنموذج: وأن يقبل شهادة من شهد له ولولده، "ولا تكره له الفتوى، ولا القضاء في حال